فيحتمل أن تكون الثمان ركعات التي أوتر بتاسعتهن في هذا الحديث هي الثمان التي ذكر سعد بن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - "أن رسول الله - عليه السلام - كان يصلي قبلهن أربع
[ ص: 35 ] ركعات" ليتفق هذا الحديث وحديث سعد، ، ويكون هذا الحديث قد زاد على حديث سعد وحديث عبد الله بن شقيق تطوع رسول الله - عليه السلام - بعد الوتر. .
ويحتمل أيضا أن تكون هذه التسع هي التسع التي ذكرها سعد بن هشام في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: أن رسول الله - عليه السلام - كان يصليهما لما بدن; فيكون ذلك تسع ركعات مع الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما صلاته، ثم كان يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا بدلا مما كان يصليه قبل أن يبدن قائما وهو ركعتان، فقد عاد ذلك أيضا إلى ثلاث عشرة ركعة.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز ، قال: ثنا علي بن المبارك ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=705228سألت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن صلاة رسول الله - عليه السلام - بالليل، فقالت: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة، يصلي ثمان ركعات، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، وإذا أراد أن يركع قام فركع قائما ثم سجد، وكان يصلي ركعتين بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح". .
فهذا الحديث معناه معنى حديث أحمد بن داود، ، عن سهل بن بكار غير أنه ترك ذلك الوتر.
فيحتمل هذا الحديث أن يكون قولها "ثلاثا" تريد [يوتر] بإحداهن مع اثنتين من الثمان، ثم يصلي الركعتين الباقيتين، وهما الركعتان اللتان ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة فيما تقدم مما روينا عنه أنه كان يصليهما وهو جالس; حتى يتفق هذا الحديث وما تقدمه من أحاديثه، ويحتمل أن تكون الثلاث كلها وترا، وهو أغلب المعنيين; لأنها قد فصلت صلاته فقالت: فكان يصلي أربعا، ثم أربعا، ووصفت ذلك كله بالحسن والطول، ثم قالت: "ثم يصلي ثلاثا" ولم تصف ذلك بطول، وجمعت الثلاث بالذكر، فذلك عندنا على الوتر، فيكون جميع ما كان يصليه إحدى عشرة ركعة مع الركعتين الخفيفتين اللتين في حديث سعد بن هشام، أو مع الركعتين اللتين كان يصليهما وهو جالس بعد الوتر . وهذا أشبه بروايات أبي سلمة . لأن جميعها تخبر عن صلاته بعدما بدن، وحديث سعد بن هشام يخبز عن صلاته بعدما بدن وعن صلاته قبل ذلك.
ش: لما ذكر فيما مضى أنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أحاديث في الوتر إذا كشفت رجعت إلى معنى حديث سعد بن هشام الذي رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى وهو: nindex.php?page=hadith&LINKID=667941 "أنه - عليه السلام - كان
[ ص: 37 ] لا يسلم في ركعتي الوتر"، ثم وفق بين ما وقع في روايات سعد بن هشام من التخالف ظاهرا، وكذا ما وقع بين روايته وبين رواية عبد الله بن شقيق; شرع ها هنا بذكر ما رواه أبو سلمة عبد الله بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة; ليوفق بينه وبين ما روي من غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في هذا الباب، فأخرج حديثه من ستة طرق:
الأول: عن أحمد بن داود المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16062سهل بن بكار بن بشر الدارمي البصري المكفوف شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد العطار البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير الطائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
قوله: "فيحتمل أن يكون ... " إلى آخره، بيان وجه التوفيق بين هذا الحديث الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وبين الحديث الذي رواه سعد بن هشام وعبد الله بن شقيق عنها، ملخصه أن يقال: يحتمل أن يكون المراد من قولها: "يصلي ثمان ركعات ثم يوتر بركعة" في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة هو الثمان ركعات التي ذكرت في حديث سعد بن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وهو قولها: "فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي ركعتين، ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات ... " الحديث، فحينئذ يتفق الحديثان.
ولكن يكون في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة زيادة على حديث سعد بن هشام ، وعبد الله بن شقيق، وهي تطوع رسول الله - عليه السلام - بعد الوتر; لأن هذا التطوع -وهو الركعتان بعد الوتر- لم يذكر في حديثهما، والمذكور في حديث عبد الله بن شقيق من الركعتين بعد الوتر هو ركعتا الفجر، وهما سنة غير تطوع، ويحتمل أيضا أن يكون المراد من هذه التسع أعني تسع ركعات التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة في حديثه -وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: "يصلي ثمان ركعات ثم يوتر بركعة" وهي تسع ركعات- هي التسع الركعات التي ذكرها سعد بن هشام في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله - عليه السلام - كان يصليها لما بدن; وذلك لأنه لما بدن كان يصلي ست ركعات، ثم يوتر بالسابعة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فهذه تسع ركعات، فتكون ثلاث عشرة ركعة مع الركعتين الخفيفتين اللتين كان - عليه السلام - يفتتح بهما صلاته، فحينئذ يتفق الحديثان أيضا.
وقد قيل: وجه هذا الاختلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في أعداد الركعات في صلاته - عليه السلام - في الليل; إما من الرواة عنها، وإما منها باعتبار أنها أخبرت عن حالات منها ما هو الأغلب عن فعله - عليه السلام -، ومنها ما هو نادر، ومنها ما هو بحسب اتساع الوقت وضيقه.
[ ص: 39 ] الطريق الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن هارون بن إسماعيل الخزاز -المعجمات- البصري، روى له الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، عن علي بن المبارك الهنائي البصري، روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ... إلى آخره.
قوله: "فهذا الحديث" أي الحديث [الذي] رواه علي بن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، معناه معنى حديث أحمد بن داود المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16062سهل بن بكار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد ، عن ابن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وهو الحديث الأول، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق في روايته عن هارون بن إسماعيل ، عن علي بن المبارك ، عن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ترك ذكر الوتر، حيث لم يقل بعد قوله: "يصلي ثمان ركعات": "ثم يوتر" كما ذكره أحمد بن داود ، عن سهل ، عن أبان ، عن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة: "يصلي ثمان ركعات ثم يوتر بركعة"، وكما وقع ذكره في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي كما ذكرنا، ولكنه مراد هاهنا أيضا، ولا يلزم أن يكون جميع ما صلى اثنتي عشرة ركعة، وليس كذلك، بل الروايات على أنها كانت ثلاث عشرة ركعة.
الطريق الثالث: عن فهد بن سليمان ، عن علي بن معبد بن شداد العبدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري المدني قارئ أهل المدينة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ... إلى آخره.
[ ص: 40 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ... إلى آخره نحوه.
قوله: "فقد وافق هذا الحديث أيضا حديث أحمد بن داود" أراد به الحديث الأول الذي رواه عن أحمد بن داود المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16062سهل بن بكار ، عن أبان ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي سلمة; لأن في كل منهما: ثلاث عشرة ركعة، والموافقة بينهما في هذا، وفي قولهما: "يصلي ركعتين قبل الصبح"; لأن المراد من هذا هو ما ذكره أحمد بن داود في حديثه أنه كان يصليهما بين الأذان والإقامة، أي بين أذان الصبح وإقامته، فافهم.
الطريق الرابع: عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي ، عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبي لبيد الثقفي المدني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة .
الطريق الخامس: عن روح بن الفرج القطان ، عن حامد بن يحيى بن هانئ البلخي نزيل طرسوس شيخ nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه الكبير" : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن ابن لبيد نحوه.
قوله: "فقد وافق هذا الحديث أيضا ما رويناه قبله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة" يعني من التنصيص على ثلاث عشرة ركعة.
[ ص: 41 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أخبرت ها هنا أنه - عليه السلام - ما كان يزيد على إحدى عشرة في رمضان وغيره، وهذا هو الأغلب في رواياته، وما روي عنها من خمس عشرة فذاك في الكثير، وما روي عنها من السبع فذاك في القليل.
الطريق السادس: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، والكل رجال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
والحديث أخرجه الجماعة غير nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه:
nindex.php?page=showalam&ids=12070فالبخاري : عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ... إلى آخره نحوه سواء.
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ... إلى آخره نحوه.
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي : عن nindex.php?page=showalam&ids=14230إسحاق بن موسى الأنصاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17126معن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ... إلى آخره.
قوله: "فلا تسأل عن حسنهن" معناه أنهن في غاية من كمال الحسن والطول، مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف.
قوله: "أتنام" الهمزة فيه للاستفهام.
قوله: "إن عيني تنامان ولا ينام قلبي" هذا من خصائص الأنبياء عليهم السلام، وقد تأوله بعضهم على أن ذلك كان غالب أمره وقد ينام نادرا; لحديث الوادي "فلم يعلم بفوات الصبح حتى طلعت الشمس"، ومنهم من قال: لا يستغرقه النوم حتى
[ ص: 42 ] يكون منه الحدث، ومنهم من قال: يوم الوادي إنما نامت عيناه فلم ير طلوع الشمس، وطلوعها إنما يدرك بالعين لا بالقلب، وقيل: لا ينام قلبه من أجل أنه يوحى إليه. والصواب الأول.
أحدهما: أن قولها: "يصلي ثلاثا" يحتمل أن يكون - عليه السلام - كان يوتر بإحدى ركعتين من الثمان ركعات، ثم يصلي الركعتين الباقيتين من الثلاث وهما الركعتان اللتان ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة في حديثه السابق أنه كان يصليهما وهو جالس وفي ذلك أن الركعة الواحدة من الثلاث التي في قولها: "ثم يصلي ثلاثا" تضاف إلى الركعتين من الثمان ركعات التي صلاها - عليه السلام - أربعا أربعا، فتصير هذه الركعة مع الثنتين منها وترا، ثم تجعل الركعتان اللتان بقيتا من الثلاث عوض الركعتين اللتين ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة في حديثه الآخر أنه - عليه السلام - كان يصليهما وهو جالس، فالجملة إحدى عشرة ركعة، وتضاف إليها ركعتا الفجر فصارت ثلاث عشرة ركعة، فاتفق هذا الحديث والأحاديث التي قبله.
قوله: "اثنتين" مفعول لقوله: "يوتر بإحداهن".
قوله: "من الثمان" في محل النصب; لأنه صفة لقوله: "اثنتين" والتقدير: يجعل إحداهن وترا مع الاثنتين الكائنتين من الثمان، فافهم.
والوجه الثاني: وهو الأوجه والأصوب: أن قولها: "ثم يصلي ثلاثا" تكون كلها وترا; وذلك لأنها قد فصلت بكلامها صلاته - عليه السلام - حيث قالت: "فكان يصلي أربعا ثم يصلي أربعا" ثم وصفت كل ذلك بالحسن والطول، ثم قالت: "ثم يصلي ثلاثا"
[ ص: 43 ] ولم تصف هذه الثلاث بشيء من ذلك وإنما جمعتها بالذكر، فدل ذلك على أنهما الوتر، فيكون جميع ما صلاه: إحدى عشرة ركعة وتضاف إليها الركعتان الخفيفتان اللتان ذكرهما سعد بن هشام في حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=703735 "كان رسول الله - عليه السلام - إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم صلى ... "، فحينئذ تكون الجملة ثلاث عشرة ركعة، فتتفق الأحاديث كلها ويرتفع الخلاف، وتضاف إليها الركعتان اللتان كان - عليه السلام - يصليهما وهو جالس بعدما بدن، فحينئذ أيضا تكون الجملة ثلاث عشرة ركعة، وهذا أشبه بروايات أبي سلمة; لأن جميع رواياته تخبر عن صلاة النبي - عليه السلام - بعد ما بدن وأسن فحينئذ إضافة هاتين الركعتين اللتين كان يصليهما وهو جالس إلى تلك الإحدى عشرة يكون أنسب وأشبه من إضافة تلكما الركعتين الخفيفتين اللتين كان يصليهما إذا قام من الليل.
وهذا الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أجود وأحسن من الذي ذكره بعض المحدثين والفقهاء أن هذا الاضطراب عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة باعتبار الغالب والنادر، وباعتبار اتساع الوقت وضيقه، ومن قول بعضهم أيضا: إن هذا الاختلاف من الرواة، وكل ذلك ليس بشيء، بل القول ما قاله: