صفحة جزء
1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 ص : وقد روي عن عروة بن الزبير ، عن عائشة - رضي الله عنهم - ما قد حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة: "أن رسول الله - عليه السلام - كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، ويوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، فيصلي ركعتين خفيفتين".

فهذا يحتمل أن يكون على صلاته قبل أن يبدن فيكون ذلك هو جميع ما كان يصليه مع الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما صلاته، ويحتمل أن يكون على صلاته بعدما بدن فيكون ذلك على إحدى عشرة ركعة منها تسع فيها الوتر وركعتان بعدهما وهو جالس على ما في حديث أبي سلمة، وعلى ما في حديث سعد بن هشام وعبد الله بن شقيق، غير أن مالكا -رحمه الله- روى هذا الحديث فزاد فيه شيئا.

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس وعمرو بن الحارث وابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب، أخبرهم عن عروة ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، ويسجد بسجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج معه". بعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث.

[ ص: 45 ] حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ... فذكر مثله بإسناده.

قال أبو جعفر -رحمه الله-: ففي هذا الحديث أن جميع ما كان يصليه بعد العشاء الآخرة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، فقد عاد ذلك إلى حديث أبي سلمة، وعلمنا به أن تلك الصلاة هي صلاته بعدما بدن، وأما قولها - رضي الله عنهما -: "يسلم بين كل ركعتين" فإن ذلك يحتمل أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين في الوتر وغيره، فثبت بذلك ما يذهب إليه أهل المدينة من التسليم بين الشفع والوتر، ويحتمل أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين من ذلك غير الوتر ليتفق ذلك وحديث سعد بن هشام ولا يتضادان، مع أنه قد روي عن عروة في هذا خلاف ما رواه الزهري عنه، فمن ذلك:

ما حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن رسول الله - عليه السلام - كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين".

فهذا خلاف ما في حديث ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس ، عن الزهري ، عن عروة، فذلك يحتمل أن تكون الركعتان الزائدتان في هذا الحديث هما الركعتان الخفيفتان اللتان ذكرهما سعد بن هشام في حديثه، وليس في ذلك دليل على وتره كيف كان.

فنظرنا في ذلك; فإذا ابن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة: "أن النبي - عليه السلام - كان يوتر بخمس وبسبع".

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثني الليث ، عن هشام بن عروة ، عن عائشة: "أن رسول الله - عليه السلام - كان يوتر بخمس سجدات، ولا يجلس بينها حتى يجلس في الخامسة، ثم يسلم".

[ ص: 46 ] حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا يونس بن بكير، قال: أنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة قالت: "كان النبي - عليه السلام - يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن".

فقد خالف ما رواه هشام ومحمد بن جعفر ، عن عروة; ما روى الزهري من قوله: "كان يصلي إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة ويسلم في كل ركعتين".


ش: ذكر ما رواه عروة أيضا عن عائشة في هذا الباب على اختلاف أحكامه، ويوفق بينه وبين ما روى غيره عن عائشة - رضي الله عنهما-.

فأخرج حديث عروة عن عائشة - رضي الله عنها - من سبع طرق صحاح:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن مالك ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن عروة بن الزبير بن العوام ، عن عائشة - رضي الله عنها -.

وأخرجه مالك في "موطإه" ، وأخرجه الجماعة أيضا.

قوله: "فهذا يحتمل أن يكون ... " إلى آخره، إشارة إلى بيان وجه التوفيق بينه وبين الروايات السابقة.

بيان ذلك: أن حديث عروة هذا يحتمل وجهين:

الأول: أن يكون هذا محمولا على صلاته - عليه السلام - قبل أن يبدن ويسن، فيكون ذلك مع الركعتين اللتين كان يفتتح بهما صلاته إذا قام من الليل ثلاث عشرة ركعة.

الثاني: أن يكون محمولا على صلاته بعد ما بدن وأسن، فيكون ذلك على إحدى عشرة ركعة منها تسع ركعات، فيها الوتر ثلاث ركعات، وركعتان

[ ص: 47 ] بعدهما، وهما اللتان كان يصليهما وهو جالس، فتكون الجملة إحدى عشرة ركعة، ويضاف إليها الركعتان اللتان كان يفتتح بهما صلاته إذا قام من الليل، فتكون الجملة ثلاث عشرة ركعة.

قوله: "غير أن مالكا روى هذا الحديث فزاد فيه شيئا" وهو قوله: "فإذا فرغ منها ... " إلى آخره.

وفيه من الفوائد:

أن فيه دليلا على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن، قالت الحكماء: وحكمته أنه لا يستغرق في النوم; لأن القلب في جهة اليسار فيعلق حينئذ فلا يستغرق، وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق.

وفيه استحباب صلاة ركعتي الفجر في بيته، وكذا سائر السنن والنوافل.

الطريق الثاني: عن يونس أيضا، عن عبد الله بن وهب أيضا، عن يونس بن يزيد الأيلي ، وعمرو بن الحارث بن يعقوب المصري ، ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب المدني، ثلاثتهم عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن عروة ، عن عائشة.

وأخرجه البخاري : ثنا أبو اليمان، قال: أنا شعيب ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أخبرته: "أن رسول الله - عليه السلام - كان يصلي إحدى عشرة ركعة كانت تلك صلاته -تعني بالليل- يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة".

وأخرجه مسلم : حدثني حرملة بن يحيى، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب ... إلى آخره نحو رواية الطحاوي، غير أن فيه زيادة وهي قوله: "من صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس العتمة- إلى الفجر".

[ ص: 48 ] وأخرجه أبو داود : ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، ونصر بن عاصم -وهذا لفظه- قالا: نا الوليد، ثنا الأوزاعي -وقال نصر: عن ابن أبي ذئب والأوزاعي- عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت: "كان رسول الله - عليه السلام - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن يتصدع الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ثنتين، ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن".

حدثنا سليمان بن داود المهري، نا ابن وهب، أخبرني ابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد، أن ابن شهاب أخبرهم -بإسناده ومعناه- قال: "ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر -وساق معناه وقال-: بعضهم يزيد على بعض". انتهى.

أي بعض الرواة في هذا الحديث يزيد في قصة الحديث على بعض، وهو معنى قول الطحاوي أيضا: بعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث.

الطريق الثالث: عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن محمد بن مسلم الزهري ... إلى آخره.

وأخرجه ابن ماجه : نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا شبابة ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة.

[ ص: 49 ] ونا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، ثنا الوليد، ثنا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة -وهذا حديث أبي بكر- قالت: "كان النبي - عليه السلام - يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم في كل اثنتين ويوتر بواحدة، ويسجد فيهن سجدة بقدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بين الأذان الأول من صلاة الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين".

وأخرجه البزار في "مسنده": عن محمد بن المثنى ، عن أبي عامر العقدي ... إلى آخره نحو رواية الطحاوي سندا، ومتنه: "كان رسول الله - عليه السلام - يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل سجدتين، ويوتر بواحدة".

قوله: "ففي هذا الحديث ... " إلى آخره، [إشارة] إلى بيان التوفيق بين حديث عروة عن عائشة، وحديث أبي سلمة عن عائشة، وهو ظاهر.

قوله: "وأما قولها: يسلم بين كل ركعتين ... " إلى آخره، جواب عما يقال: إن هذا الحديث صريح أنه عليه السلام كان يوتر بركعة واحدة; لأنه كان يسلم بين كل ركعتين، فيكون حجة على من يقول: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة.

تقرير الجواب: أن قولها: "يسلم بين كل ركعتين" يحتمل معنيين:

الأول: مثل ما نقول لهم، وهو أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين في الوتر وغيره من النفل الذي هو قبل الوتر، فيكون هذا دليلا لما يذهب إليه أهل المدينة من التسليم بين الشفع والوتر وهم مثل مالك ، وسعيد بن المسيب ، والزهري، وغيرهم; فإن عندهم الوتر ثلاث ركعات ولكن بتسليمين كما بينا ذلك فيما مضى.

الثاني: يحتمل أن يكون المراد من قولها: "يسلم بين كل ركعتين" غير الوتر وهذا الوجه أرجح; لأنا لو لم نحمله على هذا المعنى يقع بينه وبين حديث سعد بن هشام المذكور فيما مضى تضاد; لأنه روي عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن رسول الله - عليه السلام - كان

[ ص: 50 ] لا يسلم في ركعتي الوتر"،
والحمل على معنى يوجب الاتفاق بين الأحاديث أولى وأجدر من الحمل على معنى يوجب التضاد والتناقض، فافهم.

وقوله: "مع أنه روي عن عروة في هذا ... " إلى آخره جواب آخر عما قيل; تقريره: أن الزهري وإن كان قد روى عن عروة ، عن عائشة: "أنه كان يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة"، فقد روى غير الزهري ، عن عروة ، عن عائشة خلاف ما روى الزهري ، عن عروة ، عن عائشة; فإن هشام بن عروة روى عن أبيه عروة ، عن عائشة: "أنه - عليه السلام - كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين".

أخرجه بإسناد صحيح، عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة.

وأخرجه أبو داود : عن القعنبي ، عن مالك ... إلى آخره نحوه.

وهذا هو الطريق الرابع.

قوله: "فهذا خلاف ما في حديث ابن أبي ذئب" أي هذا الحديث الذي رواه مالك ، عن هشام ، عن عروة ، عن عائشة خلاف ما في حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وعمرو بن الحارث المصري ، ويونس بن يزيد الأيلي ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن عروة ، عن عائشة.

ووجه الخلاف: أن حديث عروة عن عائشة هذا يدل على أن جميع صلاته كانت خمس عشرة ركعة على ما لا يخفى، وأحاديث هؤلاء تدل على أن جميعها ثلاث عشرة ركعة.

ثم أشار إلى وجه التوفيق بقوله: فذلك يحتمل أن تكون الركعتان الزائدتان في هذا الحديث -يعني حديث عروة عن عائشة- هما الركعتان الخفيفتان اللتان ذكرهما سعد بن هشام في حديثه، فحينئذ تكون هاتان الركعتان داخلتين في جملة ثلاث

[ ص: 51 ] عشرة ركعة، ولكن ليس في حديث عروة ، عن عائشة هذا دليل على كيفية وتره - عليه السلام - لأنه لم يبين فيه شيئا.

فنظرنا في ذلك فوجدنا هشام بن عروة قد روى عن أبيه عروة ، عن عائشة: "أن النبي - عليه السلام - كان يوتر بخمس، وبسبع".

أخرجه بإسناد صحيح: عن إبراهيم بن مرزوق ، عن وهب بن جرير ، عن شعبة ، عن هشام .

وأخرجه مسلم أيضا: عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة نحوه.

وهذا هو الطريق الخامس.

والطريق السادس: عن روح بن الفرج القطان ، عن يحيى بن عبد الله بن بكير ، عن الليث بن سعد ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" : ثنا يونس، ثنا ليث ، عن هشام ، عن عروة ، عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن رسول الله - عليه السلام - كان يوتر بخمس سجدات لا يجلس بينهن حتى يجلس في الخامسة، ثم يسلم".

وأخرجه أبو داود : ثنا موسى بن إسماعيل، نا وهيب، نا هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة قالت: "كان رسول الله - عليه السلام - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة فيسلم".

الطريق السابع: إسناده صحيح أيضا، عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن محمد بن عبد الله بن نمير شيخ البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه ، عن يونس بن بكير الكوفي الجمال عن محمد بن إسحاق المدني ، عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام ، عن عروة ، عن عائشة.

[ ص: 52 ] وأخرجه أبو داود : ثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني، حدثني محمد بن سلمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة قالت: "كان رسول الله - عليه السلام - يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتيه قبل الصبح، يصلي ستا مثنى مثنى، ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا في آخرهن".

وأخرجه النسائي : عن إسحاق بن منصور ، عن عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة: "أن النبي - عليه السلام - كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن".

قوله: "فقد خالف ما رواه هشام ومحمد بن جعفر ، عن عروة ما روى الزهري"، أي خالف ما رواه هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة، وما رواه محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة; ما رواه محمد بن مسلم الزهري; لأن في رواية الزهري: "كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ويسلم بين كل ركعتين" وفي رواية هؤلاء: "لا يجلس إلا في الخامسة"، و"أنه يوتر بخمس وبسبع"، وهذه مخالفة ظاهرة; فحينئذ حصل الاضطراب فيما روي عن عروة ، عن عائشة في صفة وتر النبي - عليه السلام -، فإذا كان كذلك يرجع في ذلك إلى ما روى غير عروة عن عائشة، أشار إلى ذلك بقوله:

التالي السابق


الخدمات العلمية