1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 ص : وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنهم - ما قد حدثنا يونس، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=658223 "أن رسول الله - عليه السلام - كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، ويوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، فيصلي ركعتين خفيفتين".
فهذا يحتمل أن يكون على صلاته قبل أن يبدن فيكون ذلك هو جميع ما كان يصليه مع الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما صلاته، ويحتمل أن يكون على صلاته بعدما بدن فيكون ذلك على إحدى عشرة ركعة منها تسع فيها الوتر وركعتان بعدهما وهو جالس على ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، وعلى ما في حديث سعد بن هشام وعبد الله بن شقيق، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا -رحمه الله- روى هذا الحديث فزاد فيه شيئا.
[ ص: 45 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14797أبو عامر العقدي، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ... فذكر مثله بإسناده.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله-: ففي هذا الحديث أن جميع ما كان يصليه بعد العشاء الآخرة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، فقد عاد ذلك إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، وعلمنا به أن تلك الصلاة هي صلاته بعدما بدن، وأما قولها - رضي الله عنهما -: "يسلم بين كل ركعتين" فإن ذلك يحتمل أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين في الوتر وغيره، فثبت بذلك ما يذهب إليه أهل المدينة من التسليم بين الشفع والوتر، ويحتمل أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين من ذلك غير الوتر ليتفق ذلك وحديث سعد بن هشام ولا يتضادان، مع أنه قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة في هذا خلاف ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عنه، فمن ذلك:
فهذا خلاف ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث ويونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، فذلك يحتمل أن تكون الركعتان الزائدتان في هذا الحديث هما الركعتان الخفيفتان اللتان ذكرهما سعد بن هشام في حديثه، وليس في ذلك دليل على وتره كيف كان.
فنظرنا في ذلك; فإذا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=667956 "أن النبي - عليه السلام - كان يوتر بخمس وبسبع".
[ ص: 46 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=705365 "كان النبي - عليه السلام - يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن".
فقد خالف ما رواه هشام ومحمد بن جعفر ، عن عروة; ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري من قوله: "كان يصلي إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة ويسلم في كل ركعتين".
ش: ذكر ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في هذا الباب على اختلاف أحكامه، ويوفق بينه وبين ما روى غيره عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنهما-.
فأخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - من سبع طرق صحاح:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير بن العوام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطإه" ، وأخرجه الجماعة أيضا.
قوله: "فهذا يحتمل أن يكون ... " إلى آخره، إشارة إلى بيان وجه التوفيق بينه وبين الروايات السابقة.
بيان ذلك: أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة هذا يحتمل وجهين:
الأول: أن يكون هذا محمولا على صلاته - عليه السلام - قبل أن يبدن ويسن، فيكون ذلك مع الركعتين اللتين كان يفتتح بهما صلاته إذا قام من الليل ثلاث عشرة ركعة.
الثاني: أن يكون محمولا على صلاته بعد ما بدن وأسن، فيكون ذلك على إحدى عشرة ركعة منها تسع ركعات، فيها الوتر ثلاث ركعات، وركعتان
[ ص: 47 ] بعدهما، وهما اللتان كان يصليهما وهو جالس، فتكون الجملة إحدى عشرة ركعة، ويضاف إليها الركعتان اللتان كان يفتتح بهما صلاته إذا قام من الليل، فتكون الجملة ثلاث عشرة ركعة.
قوله: "غير أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا روى هذا الحديث فزاد فيه شيئا" وهو قوله: "فإذا فرغ منها ... " إلى آخره.
وفيه من الفوائد:
أن فيه دليلا على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأيمن، قالت الحكماء: وحكمته أنه لا يستغرق في النوم; لأن القلب في جهة اليسار فيعلق حينئذ فلا يستغرق، وإذا نام على اليسار كان في دعة واستراحة فيستغرق.
الطريق الثاني: عن يونس أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد الأيلي ، وعمرو بن الحارث بن يعقوب المصري ، ومحمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب المدني، ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ... إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، غير أن فيه زيادة وهي قوله: "من صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس العتمة- إلى الفجر".
حدثنا سليمان بن داود المهري، نا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد، أن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبرهم -بإسناده ومعناه- قال: "ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر -وساق معناه وقال-: بعضهم يزيد على بعض". انتهى.
أي بعض الرواة في هذا الحديث يزيد في قصة الحديث على بعض، وهو معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا: بعضهم يزيد على بعض في قصة الحديث.
الطريق الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14797أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : نا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، نا nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
قوله: "ففي هذا الحديث ... " إلى آخره، [إشارة] إلى بيان التوفيق بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وهو ظاهر.
قوله: "وأما قولها: يسلم بين كل ركعتين ... " إلى آخره، جواب عما يقال: إن هذا الحديث صريح أنه عليه السلام كان يوتر بركعة واحدة; لأنه كان يسلم بين كل ركعتين، فيكون حجة على من يقول: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة.
تقرير الجواب: أن قولها: "يسلم بين كل ركعتين" يحتمل معنيين:
الأول: مثل ما نقول لهم، وهو أن يكون كان يسلم بين كل ركعتين في الوتر وغيره من النفل الذي هو قبل الوتر، فيكون هذا دليلا لما يذهب إليه أهل المدينة من التسليم بين الشفع والوتر وهم مثل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وغيرهم; فإن عندهم الوتر ثلاث ركعات ولكن بتسليمين كما بينا ذلك فيما مضى.
الثاني: يحتمل أن يكون المراد من قولها: "يسلم بين كل ركعتين" غير الوتر وهذا الوجه أرجح; لأنا لو لم نحمله على هذا المعنى يقع بينه وبين حديث سعد بن هشام المذكور فيما مضى تضاد; لأنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -: nindex.php?page=hadith&LINKID=667941 "أن رسول الله - عليه السلام - كان
وقوله: "مع أنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة في هذا ... " إلى آخره جواب آخر عما قيل; تقريره: أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وإن كان قد روى عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=658224 "أنه كان يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة"، فقد روى غير nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة خلاف ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة; فإن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة روى عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=651094 "أنه - عليه السلام - كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين".
أخرجه بإسناد صحيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ... إلى آخره نحوه.
وهذا هو الطريق الرابع.
قوله: "فهذا خلاف ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب" أي هذا الحديث الذي رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة خلاف ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث المصري ، nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد الأيلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
ووجه الخلاف: أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا يدل على أن جميع صلاته كانت خمس عشرة ركعة على ما لا يخفى، وأحاديث هؤلاء تدل على أن جميعها ثلاث عشرة ركعة.
ثم أشار إلى وجه التوفيق بقوله: فذلك يحتمل أن تكون الركعتان الزائدتان في هذا الحديث -يعني حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة- هما الركعتان الخفيفتان اللتان ذكرهما سعد بن هشام في حديثه، فحينئذ تكون هاتان الركعتان داخلتين في جملة ثلاث
[ ص: 51 ] عشرة ركعة، ولكن ليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا دليل على كيفية وتره - عليه السلام - لأنه لم يبين فيه شيئا.
أخرجه بإسناد صحيح: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن هشام .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا: عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نحوه.
وهذا هو الطريق الخامس.
والطريق السادس: عن روح بن الفرج القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ... إلى آخره.
الطريق السابع: إسناده صحيح أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير الكوفي الجمال عن محمد بن إسحاق المدني ، عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
قوله: "فقد خالف ما رواه هشام ومحمد بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري"، أي خالف ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وما رواه محمد بن جعفر بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة; ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري; لأن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: "كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ويسلم بين كل ركعتين" وفي رواية هؤلاء: "لا يجلس إلا في الخامسة"، و"أنه يوتر بخمس وبسبع"، وهذه مخالفة ظاهرة; فحينئذ حصل الاضطراب فيما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في صفة وتر النبي - عليه السلام -، فإذا كان كذلك يرجع في ذلك إلى ما روى غير nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، أشار إلى ذلك بقوله: