صفحة جزء
1715 1716 1717 ص: وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من قوله في ذلك شيء.

حدثنا محمد بن الحجاج، قال: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا يزيد بن عطاء ، عن الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: "إني لأكره تكون بتراء ثلاثا، ولكن سبعا أو خمسا".

وحدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ، قال: ثنا سفيان بن عيينة ، عن الأعمش، فذكر بإسناد مثله.

وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا عبد الله بن رجاء ، قال: أنا شعبة ، عن الأعمش، فذكر بإسناده مثله.

فهذا عندنا على أنه كره أن يوتر وترا لم يتقدمه تطوع، وأحب أن يكون قبله تطوع إما ركعتان وإما أربع.


ش: أي قد روي عن عبد الله بن عباس من قول نفسه ورأيه في أن الوتر ثلاث، ولكنه كره أن يوتر أحد وترا لم يتقدمه تطوع، لا أنه قال من رأيه أن الإيتار بثلاث ركعات بتراء وإنما أحب ذلك لأنه لما نظر في أفعال النبي - عليه السلام - في صلاة الليل فوجد وتره فيها مسبوقا بتطوع، فلذلك أحب أن يكون قبل الوتر تطوع إما ركعتان وإما أربع.

ثم إنه أخرج ذلك عن ابن عباس من ثلاث طرق:

الأول: عن محمد بن الحجاج الحضرمي الرجل الصالح، عن الخصيب بن ناصح الحارثي البصري نزيل مصر، عن يزيد بن عطاء بن يزيد الواسطي البزاز،

[ ص: 80 ] فيه مقال، فعن يحيى: ضعيف. وعنه: ليس بشيء. وعنه: ساقط. وعن ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.

وهو يروي عن سليمان الأعمش ، عن سعيد بن جبير .

الثاني: وهو طريق صحيح، عن عيسى بن إبراهيم بن عيسى الغافقي المصري شيخ أبي داود والنسائي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الأعمش ... إلى آخره.

الثالث: وهو أيضا صحيح، عن محمد بن خزيمة بن راشد ، عن عبد الله رجاء ، عن سفيان ، عن الأعمش ... إلى آخره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال: "قلت لسعيد بن جبير: قول عبد الله: الوتر بسبع أو بخمس ولا أقل من ثلاث؟ فقال سعيد: قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: إني لأكره أن يكون ثلاثا بتراء ولكن سبعا أو خمسا".

التالي السابق


الخدمات العلمية