1715 1716 1717 ص: وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - من قوله في ذلك شيء.
حدثنا محمد بن الحجاج، قال: ثنا الخصيب بن ناصح ، قال: ثنا يزيد بن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: "إني لأكره تكون بتراء ثلاثا، ولكن سبعا أو خمسا".
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13490عيسى بن إبراهيم الغافقي ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، فذكر بإسناد مثله.
وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16432عبد الله بن رجاء ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، فذكر بإسناده مثله.
ش: أي قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس من قول نفسه ورأيه في أن الوتر ثلاث، ولكنه كره أن يوتر أحد وترا لم يتقدمه تطوع، لا أنه قال من رأيه أن الإيتار بثلاث ركعات بتراء وإنما أحب ذلك لأنه لما نظر في أفعال النبي - عليه السلام - في صلاة الليل فوجد وتره فيها مسبوقا بتطوع، فلذلك أحب أن يكون قبل الوتر تطوع إما ركعتان وإما أربع.
ثم إنه أخرج ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من ثلاث طرق:
الأول: عن محمد بن الحجاج الحضرمي الرجل الصالح، عن الخصيب بن ناصح الحارثي البصري نزيل مصر، عن يزيد بن عطاء بن يزيد الواسطي البزاز،
[ ص: 80 ] فيه مقال، فعن يحيى: ضعيف. وعنه: ليس بشيء. وعنه: ساقط. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به.
وهو يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
الثاني: وهو طريق صحيح، عن عيسى بن إبراهيم بن عيسى الغافقي المصري شيخ أبي داود والنسائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ... إلى آخره.
الثالث: وهو أيضا صحيح، عن محمد بن خزيمة بن راشد ، عن عبد الله رجاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم قال: "قلت nindex.php?page=showalam&ids=15992لسعيد بن جبير: قول عبد الله: الوتر بسبع أو بخمس ولا أقل من ثلاث؟ فقال سعيد: قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما -: إني لأكره أن يكون ثلاثا بتراء ولكن سبعا أو خمسا".