صفحة جزء
1759 1760 ص: قال قوم: لا يقرأ في ركعتي الفجر، وقال آخرون: يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة.

واحتج الفريقان في ذلك بما حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن حفصة أم المؤمنين - رضي الله عنه - أخبرته: "أن رسول الله - عليه السلام - كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح -أو النداء بالصبح- صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة". .

حدثنا محمد بن إدريس المكي ، قال: ثنا الحميدي ، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ... . فذكر بإسناده نحوه.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: أبا بكر بن الأصم وابن علية وبعض الظاهرية; فإنهم قالوا: لا قراءة في ركعتي الفجر.

قوله: "وقال آخرون" أي جماعة آخرون، وأراد بهم: مالكا وعبد الله بن وهب وبعض الشافعية; فإنهم قالوا: يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب لا غير.

واحتج كلا الفريقين بحديث حفصة - رضي الله عنها -.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

أحدهما: عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.

[ ص: 123 ] وأخرجه البخاري : عن عبد الله بن يوسف، أنا مالك ... إلى آخره نحوه.

ومسلم : عن يحيى بن يحيى ، عن مالك .

والنسائي : عن قتيبة ، عن الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة، عن رسول الله - عليه السلام -: "أنه كان إذا نودي لصلاة الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن يقوم إلى الصلاة".

والآخر: عن محمد بن إدريس المكي، قال: ثنا الحميدي، قال ابن أبي حاتم: صدوق. والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبد الله بن حميد الحميدي المكي شيخ البخاري .

وأخرجه الطبراني في "الكبير" : ثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة بن أبي حازم ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة: "أن النبي - عليه السلام - كان إذا نودي بصلاة الصبح سجد سجدتين قبل صلاة الصبح يخففهما".

التالي السابق


الخدمات العلمية