صفحة جزء
1803 ص: وخالفهم أكثر العلماء في ذلك وكرهوهما.


ش: أي خالف القوم المذكورين أكثر العلماء فيما ذهبوا إليه، وكرهوا هاتين الركعتين بعد العصر، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومالك وابن سيرين والثوري .

وهو قول الشافعي وأحمد إذا كانتا تطوعا غير ذات سبب.

وهو مذهب عمر - رضي الله عنه -، ويحكى ذلك عن عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وعمرو بن عبسة وعبد الله بن عباس ومعاوية وعبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -.

التالي السابق


الخدمات العلمية