ش: أي احتج أكثر العلماء فيما ذهبوا إليه من كراهة الركعتين بعد العصر بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - رضي الله عنها -.
أخرجه بإسناد صحيح عن علي بن معبد بن شداد العبدي المصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي -بالباء الموحدة - روى له الجماعة، عن طلحة بن يحيى بن طلحة المدني نزيل الكوفة روى له الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبي عبد الله المدني الفقيه الأعمى أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، روى له الجماعة ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في "مسنده" : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير، قال: ثنا طلحة بن يحيى،
وجه استدلال الجمهور بذلك أنه - عليه السلام - قال: "ما أمرت بهما" لما قالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة: أمرت بهما؟ "ولكنني كنت أصليهما ... " إلى آخره.
فدل ذلك أنه من خصائصه - عليه السلام -، والدليل على ذلك ما جاء في رواية أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت: "قلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا" على ما يجيء إن شاء الله تعالى.
وبهذا يبطل ما قال بعض الشافعية: إن الأصل الاقتداء به - عليه السلام - وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به، ولا دليل أعظم من هذا، وهنا شيء آخر يلزمهم وهو أنه - عليه السلام - كان يداوم عليهما، وهم لا يقولون به في الصحيح الأشهر، فإن عورضوا يقولون: هذا من خصائص النبي - عليه السلام -؟
ثم في الاستدلال بالحديث يقولون: الأصل عدم التخصيص وهذا كما يقال: فلان مثل الظليم يستحمل عند الاستطارة ويستطير عند الاستحمال، وقد قال بعضهم: إنه صلى بعد العصر تبيينا لأمته أن نهيه - عليه السلام - عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على وجه الكراهة لا على التحريم.
وقال بعضهم: الأصل فيه أنه صلاهما يوما قضاء لفائت ركعتي الظهر، وكان - عليه السلام - فعل فعلا واظب عليه ولم يقطعه فيما بعد.
وقال أكثرهم: إنه مخصوص بذلك، وهذا هو الأشهر كما سنبينه إن شاء الله تعالى.