[ ص: 155 ] 1805 1806 1807 1808 ص: حدثنا أحمد بن داود ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771محمد بن يحيى بن أبي عمر ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن عبد الله بن أبي لبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن: " ، أن معاوية بن أبي سفيان ، قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت: : اذهب إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - فاسألها عن ركعتي النبي - عليه السلام - بعد العصر، قال أبو سلمة: : فقمت معه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: - رضي الله عنه - لعبد الله ابن الحارث: : اذهب معه. فجئناها فسألناها، فقالت: لا أدري، سلوا nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، فسألناها، فقالت: دخل علي النبي - عليه السلام - ذات يوم بعد العصر، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، ما كنت تصلي هاتين الركعتين؟! فقال: قدم علي وفد من بني تميم -أو جاءتني صدقة- فشغلوني عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر، وهما هاتان".
حدثنا الحجاج بن عمران بن الفضل البصري ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17409يوسف بن موسى القطان ، قال: ثنا أبو أسامة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير ، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17003محمد بن عمرو بن عطاء ، عن عبد الرحمن بن أبي سفيان: " ، أن معاوية أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يسألها عن السجدتين بعد العصر، فقالت: ليس عندي صلاهما، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة حدثتني أنه صلاهما عندها، فأرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، فقالت: صلاهما رسول الله - عليه السلام - عندي، لم أره صلاهما قبل ولا بعد، فقلت: يا رسول الله، ما سجدتان رأيتك صليتهما بعد العصر ما صليتهما قبل ولا بعد؟! فقال: هما سجدتان كنت أصليهما بعد الظهر، فقدم علي قلائص من الصدقة، فنسيتهما حتى صليت العصر ثم ذكرتهما، فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يروني، فصليتهما عندك". .
ش: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله-: ففي هذه الآثار أو في بعضها: أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - لما سئلت عما حكي عنها مما ذكرناه في الفصل الأول أن النبي - عليه السلام - لم يكن يأتيها في بيتها بعد العصر إلا صلى ركعتين، أضافت ذلك إلى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - رضي الله عنها - فانتفت بذلك الآثار الأول كلها المروية عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - فلما سئلت عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة - رضي الله عنها - أخبرت أنها قد كانت سمعت النبي - عليه السلام - ينهى عنهما، ووافقها في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة ، وعبد الرحمن بن أزهر، إلا أنهم ذكروا ذلك بلاغا يحيى بن أبي زياد أبي محمد البصري، ختن أبي عوانة، شيخ البخاري .
[ ص: 157 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية الرياحي رفيع بن مهران البصري، أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي - عليه السلام - بسنتين روى له الجماعة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ثنا حفص بن عمر، قال: ثنا هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ... إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، غير أن في لفظه: "حتى تشرق الشمس" موضع "حتى تطلع".
الثاني: عن صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الأنصاري البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم وأبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم بن بشير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17154منصور بن زاذان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : عن nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ... إلى آخره نحوه، وقال: حديث حسن صحيح.
الثالث: عن محمد بن خزيمة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم شيخ أبي داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11792أبان بن يزيد العطار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية .
قوله: "شهد عندي رجال" معناه بينوا لي وأعلموني به، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو قال الزجاج: معناه: بين.
قوله: "مرضيون" صفة للرجال، وأراد بها أنهم عدول مقبول قولهم.
قوله: "وأرضاهم" أفعل من الرضى، وأراد به المبالغة في الثناء على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - وكيف وهو أعدل الناس وأزكاهم بعد النبي - عليه السلام - nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر - رضي الله عنه -.
وقد اختلف العلماء في تأويل نهيه - عليه السلام - عن الصلاة بعد الصبح والعصر، قال nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة: "المراد بذلك كل صلاة". ولا يثبت ذلك عنه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: إن قوما لم يروا الصلاة أصلا في هذين الوقتين.
وقال النووي: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها.
وقال أصحابنا : لا بأس بأن تصلى في هذين الوقتين الفوائت وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة; لأن الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به لا لمعنى في الوقت فلم يظهر في حق الفرائض وفيما وجب بعينه كسجدة التلاوة، وكذا صلاة الجنازة; لأنها ليست بموقوفة على فعل للعبد، ولكن يظهر في حق المنذور; لأنه تعلق وجوبه بسبب من جهته، وفي حق ركعتي الطواف، وفي الذي شرع فيه ثم أفسده; لأن الوجوب لغيره وهو ختم الطواف وصيانة المؤدى.
فإن قيل: شغل الوقت كله تقديري وأداء النفل تحقيقي.
قلت: الفرض التقديري أقوى من النفل الحقيقي، ولا يظهر النهي في حق مثله من الفرض.
[ ص: 159 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: تواترت الأخبار والأحاديث عن النبي - عليه السلام - أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير، فدل أن صلاته - عليه السلام - الركعتين بعد العصر مخصوصة به دون أمته. هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي وغيره: إنه من خصوصياته - عليه السلام -، وقد مر الكلام فيه.