1850 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وجعلوه أصلا، فجعلوا صلاة الخوف ركعة واحدة.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوسا nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهدا nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة
[ ص: 200 ] nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وإسحاق والضحاك; فإنهم قالوا: صلاة الخوف ركعة واحدة. واحتجوا بالحديث المذكور، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: والذي قال منهم: ركعة إنما جعلها عند شدة القتال.
وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر، قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر: "إنما القصر ركعة عند القتال".
وقال إسحاق "يجزئك عند الشدة ركعة تومئ إيماء، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة; لأنها ذكر الله تعالى".
وعن الضحاك أنه قال: "ركعة، فإن لم تقدر كبر تكبيرة حيث كان وجهه".
وقال القاضي: لا تأثير للخوف في عدد الركعات، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه، وسائر أهل العلم من علماء الأمصار لا يجيزون ركعة.
ثم قال: والذين روينا عنهم صلاة النبي - عليه السلام - أكثرهم لم ينقصوا عن ركعتين، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس - رضي الله عنهما - لم يكن ممن يحضر النبي - عليه السلام - في غزواته، ولا نعلم ذلك إلا بالرواية عن غيره، فالأخذ برواية من حضر الصلاة وصلاها مع النبي - عليه السلام - أولى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": من حضره خوف من عدو ظالم، أو كافر، أو باغ من المسلمين، أو من سيل، أو من نار، أو من حنش، أو سبع، أو غير ذلك، وهم في ثلاثة فصاعدا، فأميرهم مخير بين أربعة عشر وجها كلها قد صح عن رسول الله - عليه السلام - وسواء ها هنا الخائف من طالب بحق أو بغير حق.
ثم قال: وروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه صلى بمن معه صلاة الخوف، فصلاها بكل طائفة ركعة، إلا أنه لم يقض ولا أمر بالقضاء.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "يومئ بركعة عند القتال".
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: "أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري صلى في الخوف ركعة".
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس ، عن أبيه قال: "إذا كانت المسايفة فإنما هي ركعة يومئ إيماء حيث كان وجهه، راكبا كان أو ماشيا".
[ ص: 201 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن موسى بن عبيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال في صلاة المطاردة: "ركعة".
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري: حدثني سالم بن عجلان الأفطس: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير يقول: "كيف تكون قصرا وهم يصلون ركعتين؟! وإنما هو ركعة ركعة يومئ بها حيث كان وجهه".
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال: "سألت nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة عن صلاة المسايفة، فقالوا: ركعة حيث كان وجهه".
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة بن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة ، عن أبي بشر، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: "في قول الله -عز وجل-: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال: في الغزو يصلي راكبا وراجلا، يومئ حيث كان وجهه، والركعة الواحدة تجزئه". وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .