[ ص: 203 ] فهذا عبيد الله بن عبد الله قد روى عن ابن عباس ما يخالف ما روى مجاهد عنه، ومحال أن يكون الفرض على الإمام ركعة فيصلها بأخرى بلا قعود ولا تشهد ولا تسليم.
فلما تضاد الخبران عن ابن عباس; تنافيا، ولم يكن لأحد أن يحتج في ذلك بمجاهد عن ابن عباس; لأن خصمه يحتج عليه بعبيد الله ، عن ابن عباس بخلاف ذلك.
ش: هذا إشارة إلى حجة أخرى على القوم المذكورين، بيانها أن يقال: إن ما رويتم عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من أن صلاة الخوف ركعة; يعارضه ما رواه عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا; لأنه صرح في روايته هذه بأن صلاة الخوف ركعتان، فحينئذ تضاد خبرا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وتنافيا; فلم يبق لهم أن يحتجوا في ذلك بخبر nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس; لأنهم متى احتجوا به يحتج عليهم خصمهم بخبر عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما -.
أخرجه بإسناد صحيح عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة السوائي أبي عامر الكوفي روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن أبي بكر بن أبي الجهم -واسم أبي الجهم صخر، ويقال: عبيد- بن حذيفة القرشي العدوي، روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
عن عبيد الله بن عبد الله -بتصغير الابن وتكبير الأب- بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة.
عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس .
قوله: "بذي قرد" بفتح القاف والراء، وبالدال المهملة، هو موضع على ليلتين من المدينة على طريق خيبر، ويقال لغزوة ذي القرد: غزوة الغابة أيضا، وكانت في سنة ست من الهجرة، وقال ابن هشام: واستعمل رسول الله - عليه السلام - على المدينة nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم .
وذكر ابن سعد أنها كانت في شهر ربيع الأول سنة ست من الهجرة، وكانت لرسول الله - عليه السلام - عشرون لقحة ترعى بالغابة، فأغار عليها عيينة في ليلة الأربعاء في أربعين فارسا، فاستاقوها، وكان nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر فيها، وقتلوا ابن أبي ذر، وجاء الصريخ فنادى: الفزع الفزع، فنودي: يا خيل الله اركبي، وكان أول ما نودي بها، فركب رسول الله - عليه السلام - فخرج غداة الأربعاء في الحديد مقنعا، فوقف، وكان أول من أقبل إليه nindex.php?page=showalam&ids=53المقداد بن عمرو وعليه الدرع والمغفر شاهرا سيفه، فعقد له رسول الله - عليه السلام - لواء في رمحه، وقال: "امض حتى تلحقك الخيل"، وخلف nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة في ثلاثمائة من قومه يحرسون المدينة، فلم تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامهم وعلى الإبل حتى انتهوا إلى رسول الله - عليه السلام - بذي قرد، فاستنقذوا عشر لقاح، وأفلت القوم بما بقي وهي عشر، وصلى رسول الله - عليه السلام - بذي قرد صلاة الخوف، وأقام بها يوما وليلة يتحسس الخبر، وقسم في كل مائة من أصحابه جزورا ينحرونها، وكانوا خمسمائة -ويقال: سبعمائة- ثم رجع رسول الله - عليه السلام - إلى المدينة يوم الاثنين وقد غاب خمس ليال.
قوله: "مصاف هؤلاء" بفتح الميم وتشديد الفاء، جمع مصف وهو موضع الحرب الذي تكون فيه الصفوف، وأما المصاف -بضم الميم- فهو بمعنى المقابل، يقال: مصاف العدو، أي مقابلهم.
ثم هذا النوع من صلاة الخوف ذهب إليه ابن أبي ليلى; فإنه قال: إذا كان العدو بينهم وبين القبلة جعل الناس طائفتين، فيكبر ويكبرون، فيركع ويركعون
[ ص: 205 ] جميعا معه، ويسجد الإمام والصف الأول، ويقوم الصف الآخر في وجه العدو، فإذا قاموا من السجود سجد الصف المؤخر، فإذا فرغوا من سجودهم فقاموا تقدم الصف الآخر وتأخر الصف المقدم، فيصلي بهم الإمام الركعة الأخرى كذلك.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: وقد صلاها رسول الله - عليه السلام - في أيام مختلفة، وعلى أشكال متباينة يتوخى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة، وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني.
وقال ابن القصار المالكي: إن النبي - عليه السلام - صلاها في عشرة مواطن، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أربعة أحاديث كل حديث يدل على صورة، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ثمان صور، وذكر غيره صورا أخرى يبلغ مجموعها ستة عشر وجها.
وقال في الإمام: اختلفت الأحاديث في هيئة صلاة الخوف، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - هيئة، وروى صالح بن خوات هيئة أخرى، وروى nindex.php?page=showalam&ids=36جابر هيئة أخرى، وأحسن ما بنيت عليه هذه الأحاديث أن تحمل على اختلاف أحوال أدى الاجتهاد في كل حالة إلى أن إيقاع الصلاة على تلك الهيئة أحصن وأكثر تحرزا وأمنا من العدو، ولو وقعت على هيئة أخرى لكان فيها تفريط وإضاعة للحزم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: واختلف فقهاء الأمصار في المختلف من الهيئات الواردة في الإيماء، فأخذ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك برواية صالح بن خوات التي رواها عنه في "موطإه".
وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك برواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة برواية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، ولا معنى للأخذ بها إلا إذا كان العدو في القبلة، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه إلى أن الإمام يصلي ركعتين وتصلي كل طائفة ركعة لا أكثر، واحتج بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في أول الباب.
وفيها صورة أخرى رواها nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة، وأخرى رواها nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أيضا، وأخرى رواها أيضا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وأخرى رويت عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، وأخرى جاءت في حديث ابن أبي حثمة من رواية صالح بن خوات، وأخرى رويت عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم في حديث ابن أبي حثمة، وأخرى رواها nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - رضي الله عنهم -، وسيأتي ذلك مفصلا مشروحا.