1858 [ ص: 214 ] ص: قيل لهم: هذا غير موافق لما روى nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، ولكنه موافق لما روى عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وقد تقدمت حجتنا في أول هذا الباب أن النبي - عليه السلام - محال أن يكون الفرض عليه في تلك الصلاة ركعة واحدة ثم يصلها بأخرى لا يسلم بينهما، فثبت بما ذكرنا أن فرض صلاة الخوف ركعتان على الإمام، ولم يذكر المأمومين بقضاء ولا غيره في هذه الآثار، فاحتمل أن يكونوا قضوا ولا بد -فيما يوجبه النظر- أن يكونوا قد قضوا ركعة ركعة; لأنا رأينا الفرض على الإمام في صلاة الأمن والإقامة مثل الفرض على المأموم سواء، وكذلك الفرض عليهما في صلاة الأمن في السفر سواء، ومحال أن يكون المأموم فرضه ركعة فيدخل مع غيره ممن فرضه ركعتان إلا وجب عليه مثل ما وجب على إمامه ألا ترى أن مسافرا لو دخل في صلاة مقيم صلى أربعا فكان المأموم يجب عليه ما يجب على إمامه، وقد يكون على المأموم ما ليس على إمامه، من ذلك أنا رأينا المقيم يصلي خلف المسافر بصلاته ثم يقوم بعد ذلك فيقضي تمام صلاة المقيم، فكأن المأموم قد يجب عليه ما ليس على إمامه ولا يجب على إمامه ما لا يجب عليه، فلما ثبت بما ذكرنا وجوب الركعتين على الإمام ثبت أن مثلهما على المأموم.
ش: أي قيل لهؤلاء القوم في جواب ما ذكروا من موافقة أحاديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وسهل بن أبي حثمة: هذا غير موافق لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس من قوله: "إن صلاة الخوف ركعة واحدة"، ولكنه موافق لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: "صلى بنا رسول الله - عليه السلام - بذي قرد صلاة الخوف ... " الحديث، وأشار بقوله: "وقد تقدمت حجتنا في أول هذا الباب ... " إلى قوله: "ومحال أن يكون الفرض على الإمام ركعة فيصلها بأخرى" بلا قعود للتشهد ولا تسليم.
قوله: "إن النبي - عليه السلام -" بالفتح بدل من قوله: "حجتنا".
قوله: "ثم يصلها بأخرى" أي يصل الركعة الواحدة بركعة أخرى.
[ ص: 215 ] قوله: "فثبت" أي: إذا كان كذلك; ثبت بما ذكرنا أن فرض صلاة الخوف ركعتان على الإمام، فإذا كان على الإمام ركعتين وجب أن يكون على المأموم مثلهما، وذلك بطريق النظر والقياس; لأنه لم يذكر المأمومين في هذه الأحاديث بقضاء ولا غيره، ولكن الذي يقتضيه القياس أن يكونوا قد قضوا ركعة ركعة، والباقي ظاهر.