قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله-: فقد أخبر في هذا الحديث أنهم قضوا، فبين ما وصفنا أنه يحتمل في الآثار الأول، وكان قوله: "ثم سلم بعد الركعة الأولى" يحتمل أن يكون سلاما لا يريد به قطع الصلاة ولكن يريد به إعلام المأمومين موضع الانصراف.
ش: أي ثم اعتبرنا الأحاديث المروية في هذا الباب هل نجد فيها من ذلك شيئا؟ أي من التأويل الذي ذكرناه الذي أيده قول nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة، فإذا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة بكار القاضي قد حدث، عن nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ، عن أبي حرة واصل ابن عبد الرحمن البصري روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14724الطيالسي في "مسنده" مرفوعا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" موقوفا، وقال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: "أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى - رضي الله عنه - صلى بأصحابه بأصبهان، فصلت طائفة منهم معه، وطائفة مواجهة العدو، فصلى بهم ركعة، ثم نكصوا وأقبل الآخرون يتخللونهم، فصلى بهم ركعة، ثم سلم، وقامت الطائفتان فصلتا ركعة ركعة".
قوله: "نكصوا على أعقابهم" أي رجعوا إلى ورائهم، والنكوص: الرجوع إلى وراء، وهو القهقرى، يقال: نكص ينكص من باب نصر ينصر فهو ناكص.
[ ص: 217 ] قوله: "فبين" أي حديث أبي موسى، وقوله: "ما وصفنا" مفعوله، وقوله: "أنه يحتمل" مفعول "وصفنا".
وقوله: "وكان قوله: ثم سلم ... " إلى آخره، جواب عن سؤال مقدر، تقريره أن يقال: كيف تكون صلاة الخوف ركعتين وقد سلم - عليه السلام - عقيب الركعة الأولى؟ فالسلام فاصل بين الركعتين، فلا تكون إلا ركعة في حق الطائفة الأولى، وركعة أيضا في حق الطائفة الثانية.
وتقرير الجواب أن يقال: إن سلامه - عليه السلام - يحتمل أن يكون لم يرد به قطع الصلاة، وإنما أراد به أن يعلم المأمومين موضع الانصراف إلى جهة العدو لتأتي الطائفة الذين تجاههم، وهذا التأويل أيضا يرفع التضاد بين الأحاديث ولتتفق معانيها.