وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15555بكر بن بكار القيسي ، قال: ثنا عبد الملك بن حسين، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله - رضي الله عنه - قال: "صلى رسول الله - عليه السلام - صلاة الخوف في حرة بني سليم ... " ، ثم ذكر نحوه غير أنه لم يذكر: "وكلهم في صلاة" وزاد: "وكانوا في غير القبلة".
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فقد أخبر في هذا الحديث أنهم قضوا ركعة ركعة، وأخبر أنهم دخلوا في الصلاة جميعا، فثبت بما ذكرنا من الآثار أن صلاة الخوف ركعتان، غير أن حديث ابن مسعود ذكر فيه دخولهم في الصلاة معا، فأردنا أن ننظر: هل عارض هذا الحديث غيره في هذا المعنى؟
فقد أخبر في هذا الحديث أن دخول الثانية في الصلاة بعد أن يصلي الإمام والطائفة الأولى ركعة، والكتاب شاهد بهذا; لأن الله -عز وجل- قال: ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فقد ثبت بما وصفنا أن دخول الثانية في الصلاة بعد فراغ الإمام من الركعة الأولى.
وهذا الخبر صحيح الإسناد، وأصله مرفوع وإن كان نافع قد شك فيه في وقت ما حدثه مالك، وهكذا روى عنه أصحابه الأكابر.
حدثنا فهد بن سليمان nindex.php?page=showalam&ids=15300وأحمد بن مسعود الخياط ، قالا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - بمثل معناه.
وقد رواه أيضا سالم عن أبيه مرفوعا.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع الزهراني، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كذلك.
[ ص: 219 ] حدثنا أبو محمد فهد بن سليمان ، قال: ثنا أبو اليمان ، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: "غزوت مع النبي - عليه السلام - غزوته قبل نجد فوازينا العدو ... " . ثم ذكر مثله.
ش: أخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - من ثلاث طرق; لكونه دالا على أن المأمومين في صلاة الخوف قد قضوا ركعة ركعة، وأخبر أيضا أنهم دخلوا في الصلاة جميعا، فإذا كان كذلك يثبت به أن صلاة الخوف ركعتان فيصير حجة على من يقول أنها ركعة كما ذكرنا.
ثم الطريق الأول: عن علي بن شيبة بن الصلت ، عن قبيصة ابن عقبة السوائي روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن خصيف -بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاء- ابن عبد الرحمن الجزري أبي عون الخزاعي فيه مقال; فعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: ليس بحجة ولا قوي في الحديث. وعنه: ضعيف الحديث. وعنه: ليس بذاك. وعنه شديد الاضطراب في المسند. وعن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين: صالح. وعنه: ثقة. وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14765العجلي nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة: إنه ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة. وروى له الأربعة.
وهو يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود، وقيل: اسمه كنيته، روى له الجماعة، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود .
[ ص: 220 ] الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل القرشي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي مطولا ، ثم قال: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف فقال: "صف خلفه، وصف موازي العدو، وكل في صلاة".
الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15555بكر بن بكار القيسي البصري فيه مقال، فعن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين: ليس بشيء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: ليس بالقوي. ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم النبيل nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان .
وهو يروي عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي المعروف بابن ذر، فيه كلام، فعن يحيى: ليس بشيء. وقال الفلاس: ضعيف الحديث منكر الحديث. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: ضعيف. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. وروى له nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، وهو يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، عن أبي عبيدة ، عن أبيه عبد الله .
وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : عن nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ... إلى آخره نحوه سواء.
[ ص: 221 ] فإن قيل: كيف يذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في معرض الاستدلال لأهل المقالة الثانية والاحتجاج على أهل المقالة الأولى، وقد رأيت ما قالوا في بعض رواته كما ذكرنا؟! وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: هذا مرسل، nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة لم يدرك أباه، وخصيف ليس بالقوي وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة لم يعرف اسمه ولم يسمع من أبيه شيئا.
قلت: قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: كان nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة يوم مات أبوه ابن سبع سنين، وابن سبع سنين مميز يحتمل السماع والحفظ; ولهذا يؤمر الصبي ابن سبع سنين بالصلاة تخلقا وتأدبا.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف فقد ذكرنا أن أبا زرعة والعجلي nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين وابن سعد وثقوه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: صالح.
وأما nindex.php?page=showalam&ids=15555بكر بن بكار فقد ذكرنا أن أبا عاصم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وثقاه.
وأما عبد الملك بن حسين وإن كانوا قد ضعفوه فإن حديثه في المتابعات، وحديث الضعيف إذا ذكر مع حديث الثقة لا يناقش فيه، بل يكون مما يقوى به الصحيح ويصحح به الضعيف.
قوله: "في حرة بني سليم" الحرة -بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء- وهي أرض ذات حجارة سود. وبنو سليم قبيلة من قيس غيلان، وهو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصيفة بن قيس غيلان .
ثم اعلم أنه لما كان المذكور في طريق حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قوله: "وكلهم في صلاة" مما يخدش استدلال أهل المقالة الثانية; لأن مذهبهم أن دخول الطائفة الثانية في صلاة الإمام لا يكون إلا بعد أن يصلي الإمام مع الطائفة الأولى ركعة.
أجاب عن هذا بقوله: غير أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ذكر فيه دخولهم في الصلاة معا، فأردنا أن ننظر هل عارض هذا الحديث -أي حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود- غيره في هذا المعنى -أي في دخولهم في الصلاة معا- فأخرج في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - وهو يخبر أن دخول الثانية في الصلاة بعد أن يصلي الإمام والطائفة الأولى ركعة، ثم قال:
الأول: أن الإمام يجعلهم طائفتين في الأصل: طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو على ما قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة; لأنه قال: ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا
والثاني: قوله: لم يصلوا فليصلوا معك نفى كل جزء من الصلاة، فظهر أن الآية دلت على أنهم لا يكونون جميعا مع الإمام، وثبت أن دخول الطائفة الثانية في الصلاة بعد فراغ الإمام من الركعة الأولى، فهذا كله موافق لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله، ومخالف لمذهب الخصم; لأن منهم من يقول: يفتتح جميع الصلاة مع الإمام، وهذا خلاف الآية الكريمة.
ولما عارض هؤلاء بقولهم: إن خبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوف وخبر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مرفوع فكيف يعارضه؟ أجاب عنه بقوله: "وهذا الخبر" أي خبر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر "صحيح الإسناد وأصله مرفوع"، وقد دل عليه أن أكابر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر مثل nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة وأيوب بن موسى nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وآخرين رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: ولا أرى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي - عليه السلام -.
ثم بين ذلك بخمس طرق صحاح:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى، شيخ مسلم أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطإه" .
الثاني: عن علي بن شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن موسى ابن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني أيضا نحوه.
الثالث: عن فهد بن سليمان nindex.php?page=showalam&ids=15300وأحمد بن مسعود الخياط، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي المكي روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وهذان الطريقان بيان قوله: "وهكذا روى عنه أصحابه الأكابر" أي أصحاب نافع كما ذكرنا، ثم أكد كلامه ذلك بما رواه أيضا غير nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا وهو قوله: "وقد رواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم عن أبيه مرفوعا" أي قد روى الحديث المذكور أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر .
[ ص: 224 ] وقد أخرج عنه من طريقين صحيحين:
أحدهما: وهو الطريق الرابع مما ذكرنا، عن nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، عن أبي الربيع الزهراني -واسمه سليمان بن داود الأزدي، شيخ البخاري ومسلم وأبي داود- عن nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه.
وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع الزهراني، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه: "أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله - عليه السلام - في الخوف ويقول: صليتها مع رسول الله - عليه السلام -" بهذا المعنى.
والثاني: هو الطريق الخامس مما ذكرنا، عن فهد بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان الحكم ابن نافع شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة دينار أبي بشر الحمصي روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر .
[ ص: 225 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : عن محمد بن عبد الملك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : عن إسماعيل بن مسعود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ... إلى آخره نحوه.
قوله: "غزوته" بالنصب على المصدرية.
قوله: "قبل نجد" بكسر القاف وفتح الباء الموحدة، أي جهة نجد، وهي من بلاد العرب، وهو خلاف الغور، والغور هو تهامة، وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجد. قال الجوهري: وهو مذكر. وأنشد nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب:
ذراني من نجد فإن سنينه ... لعبن بنا شيبا وشيبننا مردا
قوله: "فوازينا" من الموازاة وهي المقابلة، وأصله من آزى، يقال: آزيته إذا حاذيته، قال الجوهري: ولا تقل: وازيته. والذي في الحديث يرده.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير: الإزاء: المحاذاة والمقابلة، ومنه حديث صلاة الخوف: "فوازينا العدو" أي قابلناهم، وأنكر الجوهري أن يقال: وازينا.
ثم اعلم أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي احتجوا بهذه الأحاديث على أن صلاة الخوف تصلى بأن يجعل الإمام الناس طائفتين، طائفة بإزاء العدو، ويفتتح الصلاة بطائفة فيصلي بهم ركعة إن كان مسافرا أو كانت الصلاة صلاة الفجر وركعتين إن كان مقيما والصلاة من ذوات الأربع، وينصرفون إلى وجه العدو، ثم تأتي الطائفة الثانية
[ ص: 226 ] فيصلي بهم بقية الصلاة وينصرفون إلى وجه العدو، وتعود الطائفة الأولى فيقضون بقية صلاتهم بغير قراءة وينصرفون إلى وجه العدو، ثم تعود الطائفة الثانية فيقضون بقية صلاتهم بقراءة، ورويت هذه الصورة عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري أيضا.
ومن مذهب المخالف: أن الطائفة الأولى تقضي صلاتها وتخرج منها قبل الإمام، وفي الأصول أن المأموم مأمور بمتابعة الإمام لا يجوز الخروج منها قبله، وأيضا جائز أن يلحق الإمام سهو وسهوه يلزم المأموم ولا يكون للخارجين من صلاته قبل فراغه إن سجدوا، ويخالف هذا القول الأصول من جهة أخرى وهي اشتغال المأموم بقضاء صلاته والإمام قائم أو جالس تارك لأفعال الصلاة فتحصل، مخالفة الإمام في النفل وترك الإمام لأفعال الصلاة لأجل المأموم وذلك ينافي معنى الاقتداء والائتمام، ومنع الإمام من الاشتغال بالصلاة لأجل المأموم، وهذان وجهان أيضا خارجان من الأصول.
[ ص: 227 ] فإن قيل: جائز أن تكون صلاة الخوف مخصوصا بجواز انصراف الطائفة الأولى قبل الإمام كما جاز المشي فيها.
قيل له: المشي له نظير في الأصول، وهو الراكب المنهزم يصلي وهو سائر بالاتفاق، وأيضا قد ثبت عندنا أن الذي سبقه الحدث في الصلاة فينصرف ويتوضأ ويبني، وقد وردت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة - رضي الله عنهم - أن النبي - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=36907 "من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ، وليبن على ما مضى من صلاته"، والرجل يركع ويمشي إلى الصف ولا تبطل صلاته، وركع nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر - رضي الله عنه - حتى دخل المسجد ومشى إلى الصف فلما فرغ النبي - عليه السلام - قال له: "زادك الله حرصا ولا تعد" ولم يأمره باستئناف الصلاة، فكان للمشي في الصلاة نظائر في الأصول، وليس في الخروج من الصلاة قبل فراغ الإمام نظير فلم يجز فعله.
وأيضا فإن المشي فيها اتفاق بيننا وبين nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، ولما قامت به الدلالة سلمناه لهما، وما عدا ذلك فواجب حمله على موافقة الأصول وحتى تقوم الدلالة على جواز خروجه عنها.