[ ص: 228 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس، قال: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا حدثه، عن nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر ، - رضي الله عنهم -، عن صالح بن خوات الأنصاري ، أن سهل بن أبي حثمة أخبره أن صلاة الخوف ... فذكر نحوه، ولم يذكره عن النبي - عليه السلام - وزاد في ذكر الركعة الآخرة قال: "فيركع بهم، . ثم يسجد، ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية، ثم يسلمون".
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد ..... فذكر بإسناده مثله.
ش: أي ذهب جماعة آخرون في باب "صلاة الخوف" إلى حديث صالح بن خوات، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا في رواية، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأصحابهما الأكثرين.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد": وإلى حديث يزيد بن رومان ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه في صلاة الخوف، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأول; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ذكر عنه أنه رجع إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد في ذلك، والخلاف منه إنما هو في موضع واحد; وذلك أن الإمام عنده لا ينتظر الطائفة التي تقضي لأنفسها.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: كان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: لا يسلم الإمام حتى تقوم الطائفة الثانية فتتم لأنفسها ثم يسلم بهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض في "شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم": أخذ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك برواية صالح بن خوات التي رواها عنه في "موطإه"، وأخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك برواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما -.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في "المغني" بعد أن ذكر حديث سهل بن أبي حثمة: وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
ثم قال: ولنا ما روى صالح بن خوات عن من صلى مع النبي - عليه السلام - يوم ذات الرقاع.
وقال صاحب "البدائع": احتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بما روى سهل بن أبي حثمة، ولنا ما روى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر - رضي الله عنهم - انتهى.
[ ص: 229 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: وقد روي عن النبي - عليه السلام - صلاة الخوف على أوجه، وما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا، واختار حديث سهل بن أبي حثمة .
وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم، قال: قد ثبتت الروايات عن النبي - عليه السلام - في صلاة الخوف فرأى كل ما روي عن النبي - عليه السلام - في صلاة الخوف فهو جائز، وهذا على قدر الخوف.
قال إسحاق: ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حثمة على غيره من الروايات.
ثم إنه أخرج حديث صالح بن خوات من ثلاث طرق صحاح.
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب "غزوة ذات الرقاع": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن يزيد بن رومان ، عن صالح بن خوات عن من شهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف: "أن طائفة صلت معه ... " إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي سواء.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ... إلى آخره.
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود : عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
الثاني: وهو موقوف: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى أيضا ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "موطإه" : عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن صالح بن خوات الأنصاري، أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه: "أن صلاة
الثالث: موقوف أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16862مؤمل بن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن صالح بن خوات، أن سهل بن أبي حثمة أخبره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14771العدني في "مسنده": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، عن سهل بن أبي حثمة قال: "صلاة الخوف أن يقوم الإمام مستقبل القبلة، ويقوم معه طائفة من أصحاب، وتقوم طائفة مستقبلة العدو، فيصلي بالطائفة التي معه ركعة ثم يستأخر أولئك، وتقوم الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة، فيكون الإمام قد صلى ركعتين، وتصلي كل طائفة مكانها ركعة".
قوله: "يوم ذات الرقاع" وهي غزوة مشهودة كانت سنة خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد; سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين ثقبت من الحفاء فلفوا عليها الخرق، هذا هو الصحيح في سبب تسميتها، وقيل: سميت به لجبل هناك يقال له الرقاع; لأن فيه بياضا وحمرة وسوادا، وقيل: سميت بشجرة هناك يقال لها ذات الرقاع، وقيل: لأن المسلمين رقعوا راياتهم، ويحتمل أن هذه الأمور كلها وجدت فيها.
وقال النووي: شرعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وقيل: في غزوة بني النضير.
قوله: "وجاه العدو" بضم الواو أي مقابلهم وحذاءهم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير: وتكسر الواو وتضم، وفي رواية "تجاه العدو" والتاء بدل من الواو مثلها في تقاة وتخمة.
[ ص: 231 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة: والعمل بهذا -أي بحديث صالح بن خوات- أولى; لأنه أشبه بكتاب الله تعالى، وأحوط للصلاة والحرب.
أما موافقة الكتاب: فإن قول الله تعالى: ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا يقتضي أن جميع صلاتها معه، وعنده -أي عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة- تصلى معه ركعة فقط، وعندنا جميع صلاتها معه، إحدى الركعتين توافقه في أفعاله وقيامه، والثانية تأتي بها قبل سلامه ثم تسلم معه، ومن مفهوم قوله: لم يصلوا أن الطائفة الأولى قد صلت جميع صلاتها، وعلى قولهم لم تصل إلا بعضها.
وأما الاحتياط للصلاة: فإن كل طائفة تأتي بصلاتها متوالية، بعضها توافق الإمام فيها فعلا، وبعضها تفارقه وتأتي به وحدها كالمسبوق، وعنده تنصرف من الصلاة فإما أن تمشي وإما أن تركب، وهذا عمل كثير وتستدبر القبلة، وهذا ينافي الصلاة ويفرق بين الركعتين تفريقا كثيرا بما ينافيها، ثم جعلوا الطائفة الأولى مؤتمة بالإمام بعد سلامه، ولا يجوز أن يكون المأموم مأموما في ركعة يأتي بها بعد سلام إمامه.
وأما الاحتياط للحرب: فإنه يتمكن من الضرب والطعن والتحريض، وإعلام غيره بما يراه مما يخفى عليه من أمر العدو وتحذيره، وإعلام الذين مع الإمام بما يحدث، ولا يمكن هذا على قولهم; ولأن مبنى صلاة الخوف على التخفيف; لأنهم في موضع الحاجة إليه، وعلى قولهم تطول الصلاة أضعاف ما كانت حال الأمن; لأن كل طائفة تحتاج إلى مضي إلى مكان الصلاة، ورجوع إلى وجاه العدو، وانتظار لمضي الطائفة الأخرى ورجوعها، فعلى تقدير أن يكون بين المكانين نصف ميل تحتاج كل طائفة إلى مشي ميل، وانتظار الأخرى قدر مشي ميل وهي في الصلاة، ثم تحتاج إلى تكلف الرجوع إلى موضع الصلاة لإتمام الصلاة من غير حاجة إليه والمصلحة تتعلق به فلو احتاج الأمر إلى مثل هذه الكلفة في الجماعة لسقطت عنه، فكيف نكلف الخائف وهو في مظنة التخفيف والحاجة إلى الرفق به؟
[ ص: 232 ] وأما مفارقة الإمام فجائزة للعذر ولا بد منها على القولين، فإنهم جوزوا للطائفة الأولى مفارقة الإمام والذهاب إلى وجه العدو، وهذا أعظم مما ذكرناه; فإنه لا نظير له في الشرع، ولا يوجد مثله في موضع آخر، والله أعلم، انتهى.
أحدهما: أن الإمام يجعلهم طائفتين في الأصل، طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو على ما قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة; لأنه قال: ولتأت طائفة أخرى وعلى قولهم يفتتح جميع الصلاة مع الإمام.
والثاني: قوله: لم يصلوا فليصلوا معك يقتضي نفي كل جزء من الصلاة، وهم يقولون: يفتتح الجميع الصلاة مع الإمام فيكونون حينئذ بعد الافتتاح فاعلين لشيء من الصلاة، وهذا خلاف الآية.
وأما قوله: "وعنده ينصرف في الصلاة ... " إلى آخره فغير nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم; وذلك لأن المشي له نظير في الأصول وهو الراكب المنهزم يصلي وهو سائر بالاتفاق، وقد مر الكلام فيه عن قريب مستقصى.
وأما قوله: "ولا يجوز أن يكون المأموم مأموما في ركعة يأتي بها بعد سلام إمامه" فغير مسلم أيضا; لأن الطائفة الأولى لاحقة ولهذا يتمون صلاتهم بغير قراءة، فكأنهم في الحقيقة وراء الإمام.
وأما قوله: "فإنه يتمكن من الضرب والطعن" فمردود بقوله: "فإما أن يمشي وإما أن يركب"، وهذا عمل كثير; وذلك لأن المشي إذا كان عملا كثيرا فكذلك
[ ص: 233 ] الضرب والطعن عمل كثير، بل هو أقوى في الإفساد من ذاك، فكلما أجابوا عن ذلك فهو جوابنا عن ذاك.
وأما قوله: "وعلى قولهم: تطول الصلاة ... " إلى آخره، فغير مسلم، بل تطويل الصلاة فيما ذكروه; لأن ثبات الإمام قائما لأجل الطائفة الأولى لأن يتموا صلاتهم، وثباته جالسا لأجل الطائفة الثانية ليتموا صلاتهم حتى يسلم معهم مما يوجب التطويل، لكون الإمام مقيدا بالصلاة لأجل تكميل الطائفتين صلاتهم فيحتاج ذلك إلى زمن مديد، وفيما ذكرنا لا يلبث الإمام في الصلاة إلا زمنا يسيرا فهذا أولى; لأن الإمام هو الأصل في إعلام غيره بما يراه مما يخفى عليه من أمر العدو وتحذيره.
وأما قوله: "فإنه لا نظير له في الشرع" فباطل; لما قلنا: إن الراكب المنهزم يصلي وهو سائر، فكذلك الطائفة الأولى إذا فارقوا الإمام وذهبوا إلى وجه العدو ويكونون سائرين فسيرهم لا يضر صلاتهم، وهم وإن فارقوا الإمام ظاهرا ولكنهم وراء الإمام حكما لأنهم لاحقون، والله أعلم.