صفحة جزء
1927 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل يطيل الصلاة كذلك أبدا يركع ويسجد، لا توقيت في شيء من ذلك حتى تنجلي الشمس.


ش: أي خالف الفرق الثلاثة المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: سعيد بن جبير ، وإسحاق بن راهويه في رواية، ومحمد بن جرير الطبري، وبعض الشافعية; فإنهم قالوا: لا توقيت في ركوع صلاة الكسوف بل يطيلها أبدا، يركع ويسجد إلى أن تنجلي الشمس.

وقال القاضي عياض: قال بعض أهل العلم: إنما ذلك على حسب مكث الكسوف، فما طال مكثه زاد تكرير الركوع فيه، وما قصر اقتصر فيه، وما توسط اقتصد فيه. قال: وإلى هذا نحا الخطابي وإسحاق بن راهويه وغيرهما.

وقد يعترض عليه بأن طولها ودوامها لا يعلم من أول الحال ولا من الركعة الأولى، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية