1927 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل يطيل الصلاة كذلك أبدا يركع ويسجد، لا توقيت في شيء من ذلك حتى تنجلي الشمس.
ش: أي خالف الفرق الثلاثة المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه في رواية، nindex.php?page=showalam&ids=16935ومحمد بن جرير الطبري، وبعض الشافعية; فإنهم قالوا: لا توقيت في ركوع صلاة الكسوف بل يطيلها أبدا، يركع ويسجد إلى أن تنجلي الشمس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: قال بعض أهل العلم: إنما ذلك على حسب مكث الكسوف، فما طال مكثه زاد تكرير الركوع فيه، وما قصر اقتصر فيه، وما توسط اقتصد فيه. قال: وإلى هذا نحا nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وغيرهما.
وقد يعترض عليه بأن طولها ودوامها لا يعلم من أول الحال ولا من الركعة الأولى، والله أعلم.