صفحة جزء
1928 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا الخصيب ، قال: ثنا همام ، عن يعلى بن حكيم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " لو تجلت الشمس في الركعة الرابعة لركع وسجد". .

قال أبو جعفر -رحمه الله-: فهذا سعيد بن جبير يخبر عن ابن عباس أنه قال: لو تجلت الشمس في الركعة الرابعة لركع وسجد، والرابعة هي الأولى من الركعة الثانية، فهذا يدل على أنه لم يكن يقصد في ذلك ركوعا معلوما، وإنما يركع ما كانت الشمس

[ ص: 331 ] منكسفة حتى تنجلي فيقطع الصلاة، وذهبوا في ذلك إلى قول النبي - عليه السلام -: "فصلوا حتى تنجلي".


ش: أي احتج هؤلاء الجماعة الآخرون فيما ذهبوا إليه من عدم التوقيت في ركوع صلاة الكسوف بقول ابن عباس: "لو تجلت الشمس ... " إلى آخره، وبقوله - عليه السلام -: "فصلوا حتى تنجلي" أي إلى أن تنجلي الشمس أي تنكشف.

وفيه نظر; لأن قوله - عليه السلام -: "فصلوا حتى تنجلي" لا يدل على أنه يكثر الركعات في كل ركعة إلى أن تنجلي الشمس، بل يجوز أن يكون المراد تطويل الصلاة بتطويل القراءة إلى أن تنجلي الشمس".

ورجال أثر ابن عباس هذا قد ذكروا غير مرة، وهمام هو ابن يحيى ، ويعلى بن حكيم الثقفي المكي روى له الجماعة سوى الترمذي .

التالي السابق


الخدمات العلمية