1928 ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا الخصيب ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " لو تجلت الشمس في الركعة الرابعة لركع وسجد". .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر -رحمه الله-: فهذا سعيد بن جبير يخبر عن ابن عباس أنه قال: لو تجلت الشمس في الركعة الرابعة لركع وسجد، والرابعة هي الأولى من الركعة الثانية، فهذا يدل على أنه لم يكن يقصد في ذلك ركوعا معلوما، وإنما يركع ما كانت الشمس
[ ص: 331 ] منكسفة حتى تنجلي فيقطع الصلاة، وذهبوا في ذلك إلى قول النبي - عليه السلام -: "فصلوا حتى تنجلي".
ش: أي احتج هؤلاء الجماعة الآخرون فيما ذهبوا إليه من عدم التوقيت في ركوع صلاة الكسوف بقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "لو تجلت الشمس ... " إلى آخره، وبقوله - عليه السلام -: "فصلوا حتى تنجلي" أي إلى أن تنجلي الشمس أي تنكشف.
وفيه نظر; لأن قوله - عليه السلام -: "فصلوا حتى تنجلي" لا يدل على أنه يكثر الركعات في كل ركعة إلى أن تنجلي الشمس، بل يجوز أن يكون المراد تطويل الصلاة بتطويل القراءة إلى أن تنجلي الشمس".
ورجال أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا قد ذكروا غير مرة، وهمام هو ابن يحيى ، ويعلى بن حكيم الثقفي المكي روى له الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .