صفحة جزء
1963 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: أما صلاة النهار فإن شئت صليت بتكبيرة ركعتين وإن شئت أربعا، وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا، واختلفوا في صلاة الليل فقال بعضهم: إن شئت صليت بتكبيرة ركعتين، وإن شئت أربعا، وإن شئت ستا، وإن شئت ثمانيا، وكرهوا أن يزيد على ذلك شيئا وممن قال ذلك: أبو حنيفة - رضي الله عنه -، وقال بعضهم: صلاة الليل مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين، وممن قال ذلك: أبو يوسف، فأما ما ذكرناه في صلاة النهار فهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد رحمهم الله.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الأوزاعي والثوري وعبد الله بن المبارك وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا وإسحاق; فإنهم قالوا: صلاة النهار إن شاء يصليها ركعتين وإن شاء يصليها أربعا، ولكن الأربع أفضل.

[ ص: 371 ] ثم اختلف هؤلاء في صلاة الليل، فقال بعضهم -وهم أبو حنيفة وسفيان والحسن بن حي-: إن شئت صليت بتكبيرة واحدة ركعتين وإن شئت صليت أربع ركعات، وإن شئت ست ركعات، وإن شئت ثمان ركعات، وكرهوا أن يزيد على ذلك أي على الثمان.

وقال بعضهم -وهم: أبو يوسف ومحمد وأبو ثور-: صلاة الليل مثنى مثنى، يسلم في كل ركعتين، وهو قول الطائفة الأولى.

وقال ابن قدامة: وكان إسحاق يقول: صلاة النهار أختار أربعا، وإن صلى ركعتين جاز، ويشبهه قول الأوزاعي وأصحاب الرأي.

وقال بعض أصحابنا: ولا يزاد في الليل على اثنتين ولا في النهار على أربع، ولا يصح التطوع بركعة ولا بثلاث، وهذا ظاهر كلام الخرقي .

وقال القاضي: ولو وصل ستا في ليل أو نهار كره وصح.

وقال أبو الخطاب: في صحة التطوع بركعة روايتان:

إحداهما: يجوز; لما روى سعيد، قال: ثنا جرير ، عن قابوس ، عن أبيه قال: "دخل عمر المسجد، فصلى ركعة ثم خرج، فتبعه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة. قال: هو تطوع، فمن شاء زاد، ومن شاء نقص".

قلت: روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - عليه السلام -: "أنه نهى عن البتيراء" أخرجه أبو عمر ، وقد ذكرناه بإسناده في باب "الوتر".

وفي "التلويح شرح البخاري": قال الثوري: صل ما شئت بعد أن تقعد في كل ركعتين. وهو قول الحسن بن حي .

وقال الأوزاعي: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار أربع، وبه قال النخعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية