1974 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه هو أربع ركعات لا يفصل بينهن بسلام، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية وإسحاق، فإنهم قالوا: السنة بعد صلاة الجمعة أربع ركعات، ويحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وإسحاق: يصلي أربعا لا يفصل بينهن بسلام.
قوله: "واحتجوا في ذلك بهذا الحديث" أي احتج هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه -.