صفحة جزء
1974 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه: ركعتان كالتطوع بعد الظهر.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: مالكا وأحمد في رواية ويحيى بن يحيى والزهري; فإنهم قالوا: بل التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه ركعتان. ويحكى ذلك عن ابن عمر .

[ ص: 386 ] وقال عياض: أخذ مالك برواية ابن عمر وجعله في الإمام أشد، ووسع لغيره في الركوع في المسجد مع استحبابه أن لا يفعلوا، ووجه ذلك أن لا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعا، أو يظن جاهل ممن رآه يتنفل بعدها بركعتين أنها ظهر.

التالي السابق


الخدمات العلمية