1974 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه: ركعتان كالتطوع بعد الظهر.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ويحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري; فإنهم قالوا: بل التطوع بعد الجمعة الذي لا ينبغي تركه ركعتان. ويحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 386 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: أخذ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك برواية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وجعله في الإمام أشد، ووسع لغيره في الركوع في المسجد مع استحبابه أن لا يفعلوا، ووجه ذلك أن لا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرا أربعا، أو يظن جاهل ممن رآه يتنفل بعدها بركعتين أنها ظهر.