صفحة جزء
109 ص: فذهب قوم إلى أن من لم يسم على وضوء الصلاة فلا يجزئه وضوءه ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.


ش: أراد بالقوم: الحسن البصري ، وإسحاق ، وأحمد -في رواية- وبعض الظاهرية .

وقال صاحب "البدائع": وقال مالك : إن التسمية فرض إلا إذا كان ناسيا; فتقام التسمية بالقلب مقام التسمية باللسان؛ دفعا للحرج، واحتج له بالحديث المذكور.

وهذا غير صحيح; لأن مذهب مالك أن التسمية سنة، وقد قال صاحب "الجواهر في مذهب مالك ": وأما فضائله -أي الوضوء- فأربع: التسمية.

[ ص: 225 ] فهذا عدها من الفضائل، وبين الفضيلة والفريضة فرق كثير.

وروي عن الواقدي : ليس ذلك مما يؤمر به; من شاء قال ذلك ومن شاء لم يقله، وروي عن علي بن زياد إنكارها.

وفي "المغني": ظاهر مذهب أحمد أن التسمية مسنونة في طهارات الحدث كلها، رواه جماعة من أصحابه عنه، وقال الخلال الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به -يعني إذا ترك التسمية- وهذا قول الثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأبي عبيد ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي.

وعن أحمد رواية أخرى: أن التسمية واجبة في جميع طهارات الحدث: الوضوء، والغسل، والتيمم، وهو اختيار أبي بكر ، ومذهب الحسن وإسحاق

ثم إذا قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته، فإن تركها سهوا صحت -وهو قول إسحاق - وإن ذكرها في أثناء الطهارة أتى بها. وقال أبو الفرج إذا سمى في أثناء الوضوء أجزأ يعني على كل حال; لأنه قد ذكر اسم الله على الوضوء. وقال بعض أصحابنا: لا تسقط بالسهو لظاهر الحديث، وقياسا لها على سائر الواجبات، والأول أولى.

قال أبو داود : قلت لأحمد إذا نسي التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو ألا يكون عليه شيء.

التالي السابق


الخدمات العلمية