ش: أراد بالقوم: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد -في رواية- وبعض الظاهرية .
وقال صاحب "البدائع": وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن التسمية فرض إلا إذا كان ناسيا; فتقام التسمية بالقلب مقام التسمية باللسان؛ دفعا للحرج، واحتج له بالحديث المذكور.
وهذا غير صحيح; لأن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن التسمية سنة، وقد قال صاحب "الجواهر في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ": وأما فضائله -أي الوضوء- فأربع: التسمية.
[ ص: 225 ] فهذا عدها من الفضائل، وبين الفضيلة والفريضة فرق كثير.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : ليس ذلك مما يؤمر به; من شاء قال ذلك ومن شاء لم يقله، وروي عن علي بن زياد إنكارها.
وفي "المغني": ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن التسمية مسنونة في طهارات الحدث كلها، رواه جماعة من أصحابه عنه، وقال الخلال الذي استقرت الروايات عنه: أنه لا بأس به -يعني إذا ترك التسمية- وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وأصحاب الرأي.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى: أن التسمية واجبة في جميع طهارات الحدث: الوضوء، والغسل، والتيمم، وهو اختيار أبي بكر ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وإسحاق
ثم إذا قلنا بوجوبها فتركها عمدا لم تصح طهارته، فإن تركها سهوا صحت -وهو قول إسحاق - وإن ذكرها في أثناء الطهارة أتى بها. وقال أبو الفرج إذا سمى في أثناء الوضوء أجزأ يعني على كل حال; لأنه قد ذكر اسم الله على الوضوء. وقال بعض أصحابنا: لا تسقط بالسهو لظاهر الحديث، وقياسا لها على سائر الواجبات، والأول أولى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد إذا نسي التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو ألا يكون عليه شيء.