1999 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الوقت الذي ينبغي أن يجعل فيه الوتر هو السحر، وأنه لا يتطوع بعده، وأن من تطوع بعده فقد نقضه وعليه أن يعيد وترا آخر.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16724عمرو بن ميمون nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحولا وإسحاق; فإنهم قالوا: وقت الوتر الذي ينبغي أن يفعل فيه هو وقت السحر ولا يتطوع بعده، فلو تطوع بعده فقد نقض وتره وعليه أن يعيد وترا آخر، ويحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وأسامة ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود - رضي الله عنهم -. وحاصل ما ذهبوا إليه: أن من أوتر أول الليل، ثم قام للتهجد ينبغي له أن يصلي ركعة يشفع الوتر الأول، ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر في آخر التهجد.