صفحة جزء
2007 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بالتطوع بعد الوتر، ، ولا يكون ذلك ناقضا للوتر. .


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: طاوسا وعلقمة وأبا مجلز والنخعي والأوزاعي والثوري وأبا حنيفة وعبد الله بن المبارك والشافعي ومالكا وأحمد وأبا ثور; فإنهم قالوا: لا بأس بالتطوع بعد الوتر ولا يكون ذلك

[ ص: 413 ] ناقضا للوتر، ويروى ذلك عن أبي بكر الصديق وعمار وسعد بن أبي وقاص وعائذ بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة وعائشة - رضي الله عنهم -.

وقال ابن حزم في "المحلى": والوتر آخر الليل أفضل، ومن أوتر أوله فحسن، والصلاة بعد الوتر جائزة ولا يعيد وترا آخر ولا يشفع بركعة.

التالي السابق


الخدمات العلمية