وقد ذكرنا مثل ذلك أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في باب الوتر ) في حديث سعد بن هشام. .
ش: أي روى هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه عن النبي - عليه السلام - حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -.
أخرجه عن فهد بن سليمان ، عن يحيى بن عبد الله بن الضحاك بن بابلت البابلتي أبي سعيد الحراني ابن امرأة الأوزاعي، فيه مقال، فعن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين: أنه لم يسمع والله من nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي شيئا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي: وليحيى البابلتي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أحاديث صالحة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان: يأتي عن الثقات بأشياء معضلات يهم فيها فهو ساقط الاحتجاج فيما انفرد به.
قلت: استشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الحج في باب نزول النبي - عليه السلام - بمكة.
وهو يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ثنا محمد بن مثنى، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي، نا هشام ، عن
الثاني: احتج به nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وأباح ركعتين بعد الوتر جالسا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله. وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما - عليه السلام - بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر وبيان جواز النفل جالسا، ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة، ولا يغتر بقول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -: "كان يصلي" فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين: أن "كان" لا يلزم منها الدوام والتكرار، وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه مرة، فإن دل دليل على التكرار عمل به وإلا فلا يقتضيه بوضعها، كذا قالوا، وفيه نظر، وقد مر تحقيق هذا في باب الوتر فليعاود إليه.
الثالث: فيه بيان جواز النفل كما ذكرناه، والله أعلم.