ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ابن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة nindex.php?page=showalam&ids=16072وسويد بن غفلة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد; فإنهم قالوا: لا بأس للمصلي أن يجمع بين السورتين أو السور في ركعة واحدة، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم الداري - رضي الله عنهم -.
وذكر في "المبسوط": إذا قرأ سورة واحدة في ركعتين اختلف المشايخ فيه، والأصح أنه لا يكره، ولكن ينبغي أن لا يفعل، ولو فعل لا بأس به.
[ ص: 438 ] وكذا لو قرأ بوسط السورة أو آخر سورة أجزأ، والأفضل أن يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة كاملة في المكتوبة، وإن جمع بين السورتين في ركعة واحدة لا ينبغي أن يفعل، ولو فعل لا بأس به.