صفحة جزء
2031 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس للرجل أن يقرأ في الركعة الواحدة ما بدا له من السور.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: سعيد بن جبير وعطاء ابن أبي رباح وعلقمة وسويد بن غفلة وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد; فإنهم قالوا: لا بأس للمصلي أن يجمع بين السورتين أو السور في ركعة واحدة، ويروى ذلك عن عثمان بن عفان وحذيفة وابن عمر وتميم الداري - رضي الله عنهم -.

وذكر في "المبسوط": إذا قرأ سورة واحدة في ركعتين اختلف المشايخ فيه، والأصح أنه لا يكره، ولكن ينبغي أن لا يفعل، ولو فعل لا بأس به.

[ ص: 438 ] وكذا لو قرأ بوسط السورة أو آخر سورة أجزأ، والأفضل أن يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة كاملة في المكتوبة، وإن جمع بين السورتين في ركعة واحدة لا ينبغي أن يفعل، ولو فعل لا بأس به.

وذكر في "الخلاصة": وإن قرأ في ركعة سورة وفي ركعة أخرى سورة فوق تلك السورة أو فعل ذلك في ركعة فهو مكروه، وهذه كلها في الفرائض، أما النوافل لا يكره فيها شيء من ذلك.

التالي السابق


الخدمات العلمية