ففي هذا الحديث: أن رسول الله كره أن يذكر الله إلا على طهارة، ورد السلام بعد الوضوء الذي صار به متطهرا، ففي ذلك دليل أنه قد توضأ قبل أن يذكر اسم الله تعالى.
ش: أي احتج الآخرون فيما ذهبوا إليه بما قد حدثنا ... إلى آخره.
وسعيد هو ابن أبي عروبة أبو النضر البصري ، روى له الجماعة.
وحضين -بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وسكون الياء وفي آخره نون- روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وهذا الإسناد صحيح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده" عن nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر ، عن سعيد ... إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
[ ص: 227 ] وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "سننه" ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "صحيحه" nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في "مستدركه" وقال: إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال ابن دقيق العيد في "الإمام": هذا الحديث معلول، ومعارض; أما كونه معلولا فلأن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة كان قد اختلط في آخر عمره، فيراعى فيه سماع من سمع منه قبل الاختلاط.
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة به وليس فيه: "أنه لم يمنعني ... " إلى آخره، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن مهاجر منقطعا، فصار فيه ثلاث علل.
وأما كونه معارضا فبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: "بت عند خالتي nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة ... " الحديث. ففي هذا ما يدل على جواز ذكر اسم الله تعالى وقراءة القرآن مع الحدث .
قوله: "ففي هذا الحديث" أي حديث مهاجر ، أراد أن هذا الحديث دل أنه - عليه السلام - توضأ قبل أن يذكر اسم الله; فدل ذلك على عدم اشتراط التسمية.
قلت: قد قال بعضهم: لا نسلم أنهما نظيران في كونهما خبر الواحد، بل خبر الفاتحة أشهر من خبر التسمية، فقدر مرتبة الحكم على حسب مرتبة العلة، وفيه نظر; لأن لقائل أن يقول: إذا كان خبر الفاتحة مشهورا لكان تعيين الفاتحة فرضا; لجواز الزيادة على النص بالخبر المشهور، والأحسن أن يقال: قارن خبر الفاتحة مواظبة النبي - عليه السلام - عليها من غير ترك، فهذا دليل الوجوب، بخلاف التسمية حيث لم تثبت فيها مواظبة.
فإن قلت: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار الذي ذكرناه عن قريب يدل على أنه - عليه السلام - كان يسمي في الوضوء دائما.
قلت: نعم، لكن لا نسلم أنها كانت باعتبار أنها سنة الوضوء بل باعتبار أنها مستحبة في ابتداء جميع الأفعال.