2056 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15854داود -وهو ابن أبي هند- عن الوليد بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير الحضرمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=663104صمت مع النبي - عليه السلام - رمضان، فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، . فلما كانت الليلة السابعة خرج، وصلى بنا حتى مضى ثلث الليل، ثم لم يصل بنا السادسة، ثم خرج ليلة الخامسة فصلى بنا حتى مضى شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا. فقال: إن القوم إذا صلوا مع الإمام حتى ينصرف كتب لهم قيام تلك الليلة. ثم لم يصل بنا الرابعة، حتى إذا كانت ليلة الثالثة خرج، وخرج بأهله فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. . قلت: وما الفلاح؟ ؟ قال: السحور".
ش: إسناد صحيح، وعفان هو ابن مسلم الصفار شيخ البخاري وأحمد ، وأبو ذر جندب بن جنادة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع نا nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ... إلى آخره نحوه غير أن في لفظه: "إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة". وبعد قوله: "قال: السحور": "ثم لم يقم بنا بقية الشهر".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272محمد بن الفضل ، عن
[ ص: 461 ] nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ... إلى آخره نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، غير أن في لفظه: "إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة".
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : عن nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ... إلى آخره نحوه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : عن nindex.php?page=showalam&ids=12461محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، عن سلمة بن علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ... إلى آخره نحوه.
قوله: "حتى بقي سبع من الشهر" أي سبع ليال.
قوله: "فلما كانت الليلة السابعة" وهي الليلة الثالثة والعشرون من الشهر.
قوله: "ثم لم يصل بنا السادسة" أي الليلة السادسة وهي الليلة الرابعة والعشرون.
قوله: "حتى إذا كانت ليلة الثالثة" وهي ليلة السابع والعشرين ليلة القدر عند الجمهور.
قوله: "الفلاح" وأصل الفلاح البقاء، وسمي السحور فلاحا; إذ كان سببا لبقاء الصوم ومعينا عليه.