2081 ص: قال nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر: ففي هذه الآثار تحقيق السجود، فيها وليس فيما ذكرنا في الفصل الأول ما ينفي أن يكون فيها سجدة، فهذه أولى; لأنه لا يجوز أن يسجد في غير موضع سجود، وقد يجوز أن يترك السجود في موضعه لعارض من العوارض التي ذكرنا في الفصل الأول.
ش: أي ففي هذه الأحاديث المذكورة تصريح بالسجدة فيها أي في سورة النجم، وأراد بما ذكره في الفصل الأول حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت الذي ذكره في أول الباب.
قوله: "لعارض من العوارض التي ذكرنا في الفصل الأول". أراد بها ما ذكره من قوله; لأنه قد يحتمل أن يكون ترك النبي - عليه السلام - السجود فيها حينئذ; لأنه كان على غير وضوء، أو يكون تركه لأن الوقت كان من الأوقات المكروهة.