2082 ص: فقال قائل: فإن في ذلك دلالة أيضا تدل على أن لا سجود فيها.
فذكر ما حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود ، قال: ثنا أحمد بن الحسين اللهبي ، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، قال: حدثني داود بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار " أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : - رضي الله عنه -: هل في المفصل سجدة؟ قال: لا، .
[ ص: 489 ] قال: فأبي بن كعب - رضي الله عنه - قد قرأ عليه النبي - عليه السلام - القرآن كله، فلو كان في المفصل سجود إذا لعلمه بسجود النبي - عليه السلام - فيه لما أتى عليه في تلاوته". ولا حجة له في هذا عندنا; لأنه قد يحتمل أن يكون النبي - عليه السلام - ترك ذلك لمعنى من المعاني التي ذكرناها في الفصل الأول.
ش: هذا اعتراض من جهة أهل المقالة الأولى، بيانه: أن القائل منهم اعترض بأن في الحديث دلالة أيضا على نفي السجدة في النجم; وذلك لأن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار لما سأل أبيا: هل في المفصل سجدة؟ قال له: لا. فقوله هذا يدل على نفي السجدة فيها; إذ لو كان فيها سجدة لكان قد علم ذلك بسجود النبي - عليه السلام - حين قرأها عليه.
وأخرج حديثه عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أحمد بن الحسين اللهبي -من ذرية أبي لهب بن عبد المطلب- ثقة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12523محمد بن إسماعيل بن أبي فديك دينار المدني روى له الجماعة، عن داود بن قيس الفراء الدباغ المدني روى له الجماعة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مستشهدا، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم القرشي المدني روى له الجماعة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار الهلالي المدني روى له الجماعة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه" : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن داود بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد ابن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال: "ليس في المفصل سجود".
والجواب ما ذكره بقوله: "ولا حجة له" أي لهذا القائل المعترض; لأنه قد يحتمل أن يكون النبي - عليه السلام - ترك ذلك لمعنى من المعاني التي ذكرناها في الفصل الأول، وهو أن يكون تركه إما لكونه حينئذ على غير وضوء، أو لكون الوقت وقت كراهة.