2144 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير .
وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب، قالا: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن أبي عمران ، عن عبد الله بن الصامت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=658037 "أوصاني خليلي - عليه السلام - أن أصلي الصلاة لوقتها، وإن أدركت الإمام وقد سبقك فقد أجزأتك صلاتك، وإلا فهي نافلة".
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير بن حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب الأزدي الكندي البصري ، عن عبد الله بن الصامت الغفاري البصري ابن أخي nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر الغفاري واسمه جندب بن جنادة .
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب شيخ البخاري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، نا nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر، نا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12107أبي عمران الجوني ، عن عبد الله بن الصامت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، عن النبي - عليه السلام - قال: "صل الصلوات لوقتها فإن أدركت الإمام يصلي بهم فصل معهم وقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة لك".
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود بألفاظ مختلفة.
[ ص: 10 ] الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن بديل بن ميسرة العقيلي البصري روى له الجماعة سوى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن أبي العالية البراء البصري مولى قريش كان يبري النبل قيل: اسمه زياد بن فيروز، وقيل: زياد بن أذينة، وقيل: كلثوم، وقيل: أذينة، روى له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
قوله: "وإلا فهي نافلة" أي: وإن لم يسبقك الإمام فصل معه فهي -أي فصلاتك هذه- نافلة لك ; لأن الفرض هو الأولى، فتصير الثانية نفلا، وهذا مذهب الجمهور: أن الرجل إذا صلى الفرض مرتين تكون الأولى فرضا والثانية نفلا ; لأن صريح الحديث يدل على هذا، وعن الشافعي أربعة أقوال الصحيح كمذهب الشافعي.
والثاني: أن الفرض أكملها.
والثالث: كلاهما فرض.
والرابع: الفرض أحدهما على الإبهام يحتسب الله بأيهما شاء.