2145 ص: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15551أبو بكرة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=17392يعلى بن عطاء، قال: سمعت جابر بن يزيد بن الأسود السوائي ، عن أبيه قال:
ش: إسناده صحيح، nindex.php?page=showalam&ids=15551وأبو بكرة بكار القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي ، وجابر بن يزيد السوائي، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وروى له الأربعة، وأبوه يزيد بن الأسود الصحابي - رضي الله عنه -.
[ ص: 12 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا.
قوله: "فأتي بهما رسول الله - عليه السلام -" فيه حذف، والتقدير: فطلبهما رسول الله - عليه السلام - فأتي بهما.
قوله: "ترعد فرائصهما" حال عن الضمير الذي في "بهما".
و "الفرائص" بالفاء والصاد المهملة جمع الفريصة وهي لحمة وسط الجنب عند منبض القلب، تفترص عند الفزع أي ترتعد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير: الفريصة: اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها لا تزال ترعد، وترعد من باب نصر ينصر.
قوله: "في رحالنا" جمع رحل، وهو منزل الإنسان ومسكنه.
قوله: "فإنها لكما" أي فإن الصلاة التي تصليانها مع الناس ثانيا نافلة أي تطوع لكما ; لأن الفرض قد أدي بالأولى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: ظاهر الحديث حجة على من منع عن شيء من الصلوات كلها ; لأنه لم يستثن صلاة دون صلاة، فأما نهيه - عليه السلام - عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس فقد تأولوه على وجهين.
أحدهما: أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب، فأما إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوما يصلون جماعة فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة.
والوجه الآخر: أنه منسوخ ; لأن حديث جابر بن يزيد بن الأسود متأخر ; لأن في قصته: أنه شهد مع رسول الله - عليه السلام - حجة الوداع. . . " ثم ذكر الحديث.
[ ص: 13 ] قلت: أما قوله: "إن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب"، فغير مسلم ; لأنه تخصيص من غير مخصص، وهو باطل، فعامة ما في الباب أنهم احتجوا على ذلك بأنه - عليه السلام - قضى سنة الظهر بعد العصر، وقاس عليها كل صلاة لها سبب حتى قال النووي: هو عمدة أصحابنا في المسألة، وليس لهم أصح دلالة منه. ولكن يخدشه ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي منهم وغيره أن ذلك مخصوص بالنبي - عليه السلام -.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي نفسه أيضا: كان النبي - عليه السلام - مخصوصا بهذا دون الخلق.
وقال ابن عقيل: لا وجه له إلا هذا الوجه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: فعل ذلك تنبيها لأمته أن نهيه كان على وجه الكراهة لا التحريم.
وأما قوله: "فإنه منسوخ" فغير صحيح ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - ما برح مع النبي - عليه السلام - إلى أن توفي، ولو كان منسوخا لعمل بناسخه مع أنه كان يضرب على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير، فدل هذا على أن النهي ليس بمنسوخ، وأن الركعتين بعد العصر مخصوصة به دون أمته، بل الظاهر أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=650547 "أن النبي - عليه السلام - نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب" هو الناسخ لكل ما ورد على خلافه.
وأما قوله: "دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس"، فترده الأحاديث الصحيحة منها: nindex.php?page=hadith&LINKID=650551 "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا الباب، على أن حديث جابر بن يزيد المذكور حكى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه أنه قال: إسناده مجهول. ثم قال البيهقي: وإنما قال ذلك لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ولا nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر راو غير nindex.php?page=showalam&ids=17392يعلى بن عطاء .
[ ص: 14 ] فإن قيل: قد صححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي كما ذكرناه وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13564ابن منده في "معرفة الصحابة"، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، عن إبراهيم بن يزيد بن ذي حماية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير ، عن جابر بن يزيد بن الأسود ، عن أبيه. فهذا راو آخر nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر غير يعلى ابن عطاء وهو ابن عمير .
قلت: لو كان ما كان فلا يساوي حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -، ويعارض كلام ابن منده ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني: روى عن جابر بن يزيد بن الأسود nindex.php?page=showalam&ids=17392يعلى بن عطاء، ولم يرو عنه غيره. كما ذكرناه في ترجمته، والنفي مقدم على الإثبات، فيكون يعلى متفردا بهذه الرواية، فلا يتابع عليها.