[ ص: 32 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11807أبو أمية، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14948القاسم بن معن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ... فذكر بإسناده مثله.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود، قال: ثنا أبو صالح، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنهما حدثاه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - أنه سمعه يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=658412 "إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت".
فإذا كان قول الرجل لصاحبه والإمام يخطب: أنصت لغوا، كان قول الإمام للرجل: قم فصل لغوا أيضا، فثبت بذلك أن الوقت الذي كان فيه من رسول الله - عليه السلام - الأمر لسليك بما أمره به إنما كان قبل النهي وكان الحكم فيه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوا.
أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من ثلاث طرق صحاح، وأخرج هذا وأمثاله لكونها حجة لأهل المقالة الثانية، ولدلالة ما فيها من كون قول الرجل لصاحبه: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة لغوا على كون قول الإمام أيضا لغيره: قم فصل، لغوا، فإذا كان كذلك، يكون الوقت الذي أمر النبي - عليه السلام - فيه سليكا أن يركع غير الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوا، فكان ذاك حينما كان الكلام مباحا في الصلاة، ثم نسخ بعد ذلك كما قد قررناه.
الطريق الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ... إلى آخره.
وأخرجه الجماعة غير nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
[ ص: 33 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أخبره، أن رسول الله - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=658412 "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، قال ابن رمح: أنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ... إلى آخره نحوه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: نا nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ... إلى آخره نحوه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: أنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=856727 "من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب: أنصت فقد لغى".
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه: نا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة، نا nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة بن سوار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أن النبي - عليه السلام - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=658412 "إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت".
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=11807أبي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12125أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن القاسم بن معن بن عبد الرحمن المسعودي الكوفي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ... إلى آخره.
الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16442أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن عقيل -بضم العين- بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ... إلى آخره.
[ ص: 34 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: نا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد ، عن أبيه، عن جده، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، أنهما حدثاه أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال: سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=658412 "إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت" انتهى.
فهذا كما رأيت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي: nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ. وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في كتاب "الجرح والتعديل" في باب من اسمه إبراهيم فقال: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، روى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=15975وسعد بن إبراهيم، سمعت أبي يقول ذلك.
وقال في باب "العبادلة": عبد الله بن إبراهيم بن قارظ الزهري روى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=131وأبو أمامة ابن سهل nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح ذكوان وعبد الكريم أبو أمية، سمعت أبي يقول ذلك.
قلت: كلاهما واحد، وقد قال في "التكميل": إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، ويقال: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، واسمه خالد بن الحارث الكناني المدني تابعي رأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعليا - رضي الله عنهما -، انتهى.
وأخرج لإبراهيم بن عبد الله بن قارظ: nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في كتاب "الأدب"، وأخرج لعبد الله بن إبراهيم بن قارظ: nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
والحاصل: أنه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بالوجهين المذكورين، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في كتاب "الأدب" بالوجه الأول، وكلاهما واحد كما ذكرنا.
[ ص: 35 ] قوله: "والإمام يخطب" جملة حالية.
قوله: "فقد لغوت" أي: قلت اللغو، وهو الكلام الملغي الساقط الباطل المردود، وقيل: معناه ملت عن الصواب، وقيل: تكلمت بما لا ينبغي.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم: "فقد لغيت" قال nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة، وإنما هو: "فقد لغوت".
قال أهل اللغة: لغى يلغو لغوا، كغزا يغزو غزوا، ويقال: لغى يلغي لغى كعمى يعمي لغتان، والأول أفصح، وظاهر القرآن يقتضي الثانية التي هي لغة أبي هريرة قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وهذا من لغى يلغي، ولو كان من الأولى لقال: والغوا -بضم الغين- وقال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت وغيره: ومصدر الأول اللغو، ومصدر الثاني لغي.
ثم اعلم: أن في هذا الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا عما سواه ; لأنه إذا قال: أنصت -وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغوا- فغيره من الكلام أولى، وإنما طريقته إذا أراد أن ينهى غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه، فإن تعذر فهمه فلينبهه بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن، واختلفوا فيه، هل هو حرام أم مكروه كراهة تنزيه؟ فهما قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
قال القاضي: قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة.
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلا فيها آية القرآن.
قال: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام، هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور: يلزمه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لا يلزمه. وقال [ ص: 36 ] صاحب "المحيط": وإن كان بعيدا عن الخطيب لا يستمع، قيل: يقرأ القرآن في نفسه، وقيل: يسكت، وهو الأصح ; لأنه مأمور بالاستماع والإنصات، فإن عجز عن الاستماع لم يعجز عن الإنصات فيلزمه، والحكم بن زهير كان يناظر في الفقه وهو من كبار أصحابنا.