ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وعبد الله بن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبا ثور ; فإنهم ذهبوا إلى الحديث المذكور، وكرهوا للرجل أن يركع ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: أخذ قوم بظاهر هذا الحديث، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - أنه كان يضرب على صلاة الركعتين بعد الإقامة، وإليه ذهب بعض الظاهرية ورأوا أنه يقطع صلاته إذا أقيمت عليه الصلاة، وكلهم يقولون: لا يبتدئ نافلة بعد الإقامة.
[ ص: 60 ] وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أنه إذا أقيمت عليه وهو في نافلة فإن كان ممن يخف عليه ويتمها بقراءة أم القرآن وحدها قبل أن يركع الإمام أتمها وإلا قطع.
وذهب بعض أصحابنا إلى أنه يتمها.
واختلفوا في صلاة ركعتي الفجر إذا أقيمت الصبح، فذهب جمهور السلف والعلماء إلى أنه لا يصليهما في المسجد، ثم اختلفوا هل يخرج لهما ويصلي خارجه أم لا؟ وهو قول جماعة من السلف جملة ويدخل في المكتوبة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري، إذا أقيمت عليه وهو في المسجد، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين: متى أقيمت عليه دون تفصيل.
واختلف من أباح له الخروج لصلاتهما هل ذلك ما لم يخش فوات الركعة الأولى فإذا خشيها دخل مع الإمام ولم يخرج، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري إذا أقيمت قبل أن يدخل المسجد. وقيل: إنما يراعى فوات الآخرة، وقد روي هذا أيضا عن مالك: أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا، قاله ابن الجلاب .