ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا رحمهم الله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: وذهبت طائفة من السلف والفقهاء إلى أنه يصليهما في المسجد ما لم يخش فوات الركعة الأولى ، فإن خشيها دخل مع الإمام، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وقيل: يركعهما ما لم يخش فوات الركعة الثانية، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه، وقد حكي عن أبي حنيفة أنه يركعهما عند باب المسجد.