حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13857ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ... فذكر بإسناده مثله سواء.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال: حدث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فلا أدري أرفعه إلى النبي - عليه السلام - أم حدث به عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر؟ شك nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، ثم ذكر مثل ما حدث به nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو من كلام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الحديث الأول.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12391ابن مرزوق، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب، قال: ثنا أبي، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه -. فذكر مثله.
[ ص: 87 ] ش: هذه أربع طرق رجالها كلهم ثقات:
الأول: عن nindex.php?page=showalam&ids=15551أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن جريج المكي .
قال لي nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: وكان عبد الله لا يرى لأحد أن يصلي بغير إزار وسراويل وإن كانت جبة ورداء دون إزار وسراويل".
الثاني: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي أبي محمد البصري شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبي مسلم الكجي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ... إلى آخره.
[ ص: 88 ] الثالث: عن nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان القزاز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "مسنده": عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ... إلى آخره كما ذكرناه.
الرابع: عن nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ... إلى آخره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في "مسنده": ثنا إسماعيل بن مسعود، نا فضيل بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر -قال: إما عن رسول الله - عليه السلام - وإما عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=914698 "إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق من تزين له".
وزاد فضيل عن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "فإن لم يكن لأحدكم ثوبان فليصل في ثوب ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود".
قوله: "وهو غلام" جملة اسمية وقعت حالا.
قوله: "يصلي متوشحا" جملة في محل النصب على أنه مفعول ثان لقوله: "وجده"، وقوله: "متوشحا" حال من الضمير المنصوب الذي في "فوجده"، والتوشح بالثوب التغشي به، والأصل فيه من الوشاح وهو شيء ينسج عريضا من أديم وربما رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها ويقال فيه: وشاح وإشاح.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في حديثه: الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده: التوشح: أن يتوشح بالثوب ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقد طرفيهما على صدره، وقد وشحه الثوب.
[ ص: 89 ] قوله: "أرأيت" معناه أخبرني.
قوله: "استيقنت" من اليقين.
قوله: "وما أراه" بضم الهمزة أي: وما أظن ذلك إلا عن رسول الله - عليه السلام -.
قوله: "لا يشتمل أحدكم. . . " إلى آخره، الاشتمال المنهي عنه هو أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير: الاشتمال افتعال من الشملة وهو كساء يتغطى به ويتلفف فيه، والمنهي عنه هو التجلل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه.
قلت: أما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر.