صفحة جزء
2218 ص: وذكروا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا زهير بن عباد، قال: ثنا حفص بن ميسرة ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ; فإن الله أحق من تزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا شعبة ، عن توبة العنبري ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - أنه قال: "إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتد".

قالوا: فهذا موسى بن عقبة وهو من جلة أصحاب نافع وقدمائهم قد ذكر ذلك عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام -، فلم يشك، ووافقه على ذلك توبة العنبري .


ش: أي وذكر هؤلاء القوم في قولهم أن الحديث المذكور عن النبي - عليه السلام - لا شك فيه ما حدثنا ابن أبي داود ... إلى آخره.

[ ص: 91 ] وأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي من طريقين صحيحين:

الأول: عنه، عن زهير بن عباد ابن عم وكيع بن الجراح الكوفي نزيل مصر وثقه جماعة، عن حفص بن ميسرة العقيلي أبي عمر الصنعاني وثقه أحمد، روى له أبو داود في "المراسيل" والباقون سوى الترمذي ، عن موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي أبي محمد المدني روى له الجماعة.

وأخرجه البيهقي في "سننه": من حديث أنس بن عياض ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن عبد الله ولا يرى نافع إلا عن رسول الله - عليه السلام - قال: "إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ; فإن الله أحق من تزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليأتزر إذا صلى ولا يشتمل اشتمال اليهود".

والثاني: عن إبراهيم أيضا، عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه معاذ ، عن شعبة ، عن توبة العنبري ، عن نافع ، عن ابن عمر .

وأخرجه البيهقي أيضا في "سننه": من حديث معاذ بن معاذ، نا شعبة ، عن توبة العنبري، سمع نافعا ، عن ابن عمر - رضي الله عنه -، عن النبي - عليه السلام - قال: "إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتد".

قوله: "قالوا" أي هؤلاء القوم: "فهذا موسى بن عقبة وهو من جلة" -بكسر الجيم- جمع جليل أي من عظماء "أصحاب نافع وقدمائهم قد ذكر" الحديث المذكور "عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام -، ولم يشك، ووافقه على ذلك" أي وافق موسى بن عقبة على رفعه إلى النبي - عليه السلام - من غير شك توبة العنبري .

التالي السابق


الخدمات العلمية