2220 [ ص: 92 ] ص: قيل لهم: فقد [روى] هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر غير nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، فذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - لا عن النبي - عليه السلام -.
فهذا nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم وهو أثبت من نافع وأحفظ إنما روى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - لا عن النبي - عليه السلام -، فصار هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا عن النبي - عليه السلام -، ورواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر من قوله، ولم يذكر فيه رسول الله - عليه السلام - ولا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -.
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة، قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "أنه كسا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا ثوبين، فقام يصلي في ثوب واحد، فعاب ذلك عليه ثم قال: احذر ذاك ; فإن الله -عز وجل- أحق أن يتجمل له".
ش: أي قيل لهؤلاء القوم في جواب ما ذكروه.
بيانه أن يقال: إن هذا الحديث رواه غير nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لا عن النبي - عليه السلام -.
وذلك ما أخرجه بإسناد صحيح: عن nindex.php?page=showalam&ids=13857إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح شيخ البخاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن عقيل -بضم العين- بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن عبد الله قال: "رأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -. . . " إلى آخره.
[ ص: 93 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلي ملتحفا فقال: لا تشبهوا باليهود، من لم يجد منكم إلا ثوبا واحدا فليتزر به" انتهى.
فهذا nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم رواه موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه -، ولا شك أن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالما أثبت من nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وأحفظ لما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، فظهر من ذلك أن أصل هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لا عن النبي - عليه السلام -، على أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قد روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من قوله ولم يذكر في روايته عن رسول الله - عليه السلام - ولا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، ولئن سلمنا أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي - عليه السلام - فهو محمول على الأفضل لا على أن لا يجزئ، وقد قيل: إن ما ورد من النهي عن الصلاة في الثوب الواحد محمول على التنزيه لا على التحريم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16795فضيل بن غزوان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون في ثوب، فمنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من هو أسفل من ذلك، فإذا ركع قبض عليه يخاف أن تبدو عورته".
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق: عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال: "اختلف nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد، فقال أبي: لا بأس به. وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: إنما كان ذلك إذا كان الناس لا يجدون ثيابا، فأما إذا وجدوها فالصلاة في ثوبين، فقام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - على المنبر فقال: الصواب ما قال أبي لا ما قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود".
[ ص: 94 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب: "صلاة الرجل في ثوب واحد رخصة، وفي ثوبين مأمور به".
قوله: "ملتحفا" حال من الضمير الذي في "يصلي"، والالتحاف بالثوب التغطي به، يقال: التحفت بالثوب أي تغطيت به، وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به.
قوله: "فعاب ذلك عليه" أي عاب عليه كونه يصلي في ثوب واحد مع قدرته على ثوبين ; لأنه ترك التجمل وهو واقف بين يدي الله -عز وجل-.
قوله: "احذر ذاك" أي الفعل المذكور، وهو أن يصلي في ثوب واحد مع قدرته على أكثر من ذلك، فهذا كله محمول على اكتساب الفضيلة، وأما الجواز فحاصل ولو كان بثوب واحد.