ش: أي خالف الحكم المذكور الذي ذهب إليه القوم المذكورون جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=12691ومحمد بن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ; فإنهم قالوا: لا بأس بالصلاة في ثوب واحد، ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=22وخالد بن الوليد nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=64وأسماء nindex.php?page=showalam&ids=94وأم هانئ - رضي الله عنهم -.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع nindex.php?page=showalam&ids=481وأبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وإبراهيم وجماعة من التابعين أنهم أجازوا الصلاة في القميص الواحد إذا كان لا يصفو، وهو قول عامة فقهاء الأمصار في جميع الأقطار، ومن العلماء من استحب الصلاة في ثوبين، وأجمع [ ص: 95 ] جميعهم أن صلاة من صلى بثوب واحد يستر عورته جائزة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا كان الثوب ضيقا يزره أو يخلله بشيء لئلا يتجافى القميص فترى من الجيب العورة، فإن لم يفعل ورأيت عورته أعاد الصلاة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وقد رخص nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الصلاة في القميص محلول الإزرار ليس عليه سراويل وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وكان nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم يصلي محلول الإزرار، وقال داود الطائي: إذا كان عظيم اللحية فلا بأس به، وحكى معناه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال ابن التين: لا خلاف بين العلماء أن المصلي إذا تقلص مئزره أو كشفت الريح ثوبه وظهرت عورته ثم رجع الثوب في حينه وفوره أنه لا يضر ذلك المصلي شيئا، وكذلك المأموم إذا رأى من العورة مثل ذلك، إنما يحرم النظر مع العمد ولا يحرم النظر فجأة، وإن صحت صلاة الإمام فأحرى أن تصح صلاة المأموم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إن فرط في رد إزاره فصلاته وصلاة من تأمل عورته باطلة.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: إن رفع الريح ثوب الإمام فانكشف عن دبره فأخذه مكانه أجزأه ويعيد كل من نظر إلى عورته ممن خلفه ولا شيء على من لم ينظر. وروي عنه أيضا: أن صلاته وصلاة من خلفه باطلة وإن أخذه مكانه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: لو انكشف شيء من العورة في الصلاة بطلت صلاته، ولا يعفى عن شيء منها ولو شعرة من رأس الحرة أو ظفرها، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يعفى عن القليل ولم يحده.
وفي بعض شروح "الهداية": الانكشاف القليل عندنا لا يمنع، وكذا الكثير في الزمن القليل وهو أن لا يؤدي فيه ركنا من أركان الصلاة، حتى لو انكشفت عورته في الصلاة فغطاها في الحال لا تفسد صلاته، وإذا أدى ركنا فسدت ولا يصح شروعه في الصلاة مع الانكشاف.
[ ص: 96 ] وذكر ابن شجاع: أن من نظر في زنقة فرجه لم تصح صلاته. وفي "نوادر هشام": وإذا كان قميصه محلول الجيب فانفتح حتى رأى عورة نفسه بطلت صلاته، قال: وإن لم ينظر فإن التزق الثوب بصدره حتى لا يراها لو نظر لا تفسد، فعلى هذه الرواية جعل سترها شرطا من نفسه، وعامة أصحابنا جعلوا الستر شرطا عن غيره لا عن نفسه ; لأنها ليست عورة في حق نفسه، وبالأول قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وروى ابن شجاع نصا عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف أنه لو كان محلول الجيب فنظر إلى عورة نفسه لا تفسد صلاته، ولو نظر المصلي إلى عورة غيره لا تفسد صلاته عند أبي حنيفة قال nindex.php?page=showalam&ids=15200المرغيناني: وهو قولهما، ولو صلى في قميص واحد لا يري أحد عورته، لكن لو نظر إنسان من تحته رأى عورته فهذا ليس بشيء، والثوب الرقيق الذي لا يصفو ما تحته لا يجوز الصلاة فيه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .