صفحة جزء
2233 ص: ففي هذه الآثار إباحة الصلاة في الثوب الواحد، فذلك يضاد ما منع الصلاة في ثوب واحد ويدل أن ذلك لا بأس به على حال الوجود وحال الإعواز ; وذلك أن السائل سأل النبي - عليه السلام -: "أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ " فأجابه النبي - عليه السلام - جوابا مطلقا فقال: "أوكلكم يجد ثوبين؟ " أي: لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوبا واحدا، ففي جوابه ذلك ما يدل على أن حكم الصلاة في الثوب الواحد لمن يجد الثوبين كهو في الصلاة في الثوب الواحد لمن لا يجد غيره.


[ ص: 107 ] ش: أراد بهذه الآثار: الأحاديث التي رواها عن أبي هريرة وطلق بن علي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع - رضي الله عنهم -، أي ثبت في هذه الأحاديث إباحة الصلاة في الثوب الواحد، وهذه تخالف ما روي من المنع عن الصلاة في الثوب الواحد، ويدل أيضا أن ذلك أي فعل الصلاة في الثوب الواحد لا بأس به مطلقا، يعني على الوجود أي وجود الثوبين وأكثر.

وحال الإعواز -بكسر الهمزة- أي حال العدم يعني عدم الثوبين، ثم أشار إلى بيان ذلك بقوله: "وذلك أن السائل. . . " إلى آخره، وهو ظاهر.

التالي السابق


الخدمات العلمية