[ ص: 107 ] ش: أراد بهذه الآثار: الأحاديث التي رواها عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وطلق بن علي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر وعمر بن أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع - رضي الله عنهم -، أي ثبت في هذه الأحاديث إباحة الصلاة في الثوب الواحد، وهذه تخالف ما روي من المنع عن الصلاة في الثوب الواحد، ويدل أيضا أن ذلك أي فعل الصلاة في الثوب الواحد لا بأس به مطلقا، يعني على الوجود أي وجود الثوبين وأكثر.
وحال الإعواز -بكسر الهمزة- أي حال العدم يعني عدم الثوبين، ثم أشار إلى بيان ذلك بقوله: "وذلك أن السائل. . . " إلى آخره، وهو ظاهر.