ش: nindex.php?page=showalam&ids=15303أبو عبد الرحمن المقرئ اسمه عبد الله بن يزيد القصير شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ويحيى بن أيوب الغافقي روى له الجماعة، وزيد بن جبيرة بفتح الجيم وكسر الباء والموحدة بن محمود بن أبي جبير بن الضحاك الأنصاري المديني أبو جبيرة، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين: لا شيء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث جدا لا يكتب حديثه، روى له nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وداود بن الحصين القرشي المدني روى له الجماعة.
[ ص: 133 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان، قال: نا المقرئ، قال: نا nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ... إلى آخره نحوه سواء، غير أن في لفظه: "وفوق ظهر بيت الله".
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي ; قد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا: عن محمد بن إبراهيم الدمشقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ، عن زيد بن جبيرة ... إلى آخره نحوه.
قوله: "في سبع مواطن" كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي: "في سبعة مواطن"، والظاهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ; لأن المواطن جمع موطن وهو مؤنث ; لأنه اسم لبقعة من الأرض معينة، وقد عرف أن العدد يذكر في المؤنث ويؤنث في المذكر إلى العشرة.
قوله: "في المزبلة" وهي موضع رمي الزبالات، وهي بفتح الميم والباء، وحكى الجوهري فيها ضم الباء.
قوله: "والمجزرة" بفتح الميم والزاي موضع جزر الإبل أي ذبحها، وقال ابن الأثير: المجزرة الموضع الذي تنحر فيه الإبل وتذبح فيه البقر والشاء، وجمعها المجازر.
قوله: "والمقبرة" بفتح الميم وضم الباء، وقد تفتح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير: المقبرة موضع دفن الموتى وتضم باؤها وتفتح.
قلت: المقبرة -بفتح الميم والباء- اسم مكان من قبر يقبر، والمقبرة -بضم الباء- اسم موضوع للمكان الذي يدفن فيه الموتى، وذكر في شرح "الهادي" أن ما جاء على مفعلة -بالضم- يراد بها أنها موضوعة لذلك ومتخذة له، فإذا قالوا: المقبرة بالفتح أرادوا مكان الفعل، وإذا ضموا أرادوا البقعة التي من شأنها أن يقبر فيها الموتى.
[ ص: 134 ] وذكر بعضهم أن المقبرة بالفتح أو الضم ليس بمقياس، أما الفتح فلأنه لم يرد بها مكان الفعل -يعني موضع وقوع الفعل- ولا زمانه، بل أريد المكان المخصوص، والفتح لمكان الفعل أو زمانه، وأما الضم فظاهر ; لأن مضارعها مضموم العين، فالقياس الفتح.
وفيه نظر ; لأن الضم إنما يكون غير قياس إن لو أريد بها مكان الفعل، أما لو أريد بها المكان الخاص فلا يكون خارجا عن القياس.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12670ابن الحاجب في "شرح المفصل": وقد يدخل على بعضها تاء التأنيث مع جريها على القياس كالمزلة والمقبرة، ومع مخالفته كالمظنة، وأما ما جاء على مفعلة -بالضم- فأسماء غير جارية على الفعل ولكنها بمنزلة قارورة وشبهها.
قلت: معنى كلامه أنها أسماء غير مذهوب بها مذهب الأفعال، فإذا ضموا أرادوا اسم المكان مع قطع النظر عن كونه من الفعل كالقارورة فإنه اسم مع قطع النظر عن فعله فإنه لا يسمى كل ما يقر فيه الشيء قارورة وإن كان معنى القرار موجودا فيه، وشبهها، فافهم.
قوله: "وقارعة الطريق" قال الجوهري: قارعة الطريق أعلاه.
قوله: "ومعاطن الإبل" المعاطن جمع معطن وهو مبرك الإبل، وقد مر الكلام فيه مستوفى عن قريب.
قوله: "وفوق بيت الله -عز وجل-" أراد بها فوق الكعبة شرفها الله تعالى.
ويستنبط منه أحكام:
كراهة الصلاة في المزبلة ; لأنها موضع الزبالات ولا تخلو عن النجاسات، وكراهتها في مجازر الإبل والبقر والشاء ; لأجل النجاسة التي فيها من دماء الذبائح وأوراثها، فإن وجد هناك موضعا طاهرا وصلي فيه فلا بأس به.
وقد روينا عن رسول الله - عليه السلام - من طريق nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس - رضي الله عنهم -: أن من فضائلنا أن الأرض جعلت لنا مسجدا، وكل ما ذكرنا من الأرض فالصلاة فيه جائزة حاشى ما جاء النص بالمنع من الصلاة فيه كعطن الإبل والحمام والمقبرة وإلى قبر وعليه والمكان المغصوب والنجس ومسجد الضرار، وإنما جاء النهي عن الصلاة في المجزرة وظهر بيت الله الحرام من طريق زيد بن جبيرة وهو لا شيء، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وجاء النهي عن الصلاة في موضع الخسف من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وهو لا شيء، وجاء النهي عن الصلاة على قارعة الطريق من طريق الحسن عن جابر، ولا يصح سماع nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه -.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في "المغني": وزاد أصحابنا: المجزرة والمزبلة ومحجة الطريق وظهر الكعبة ; لأنها في خبر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه - رضي الله عنهما -، وقالوا: لا يجوز فيها الصلاة، ولم يذكرها الخرقي فيحتمل أنه جوز الصلاة فيها وهو قول أكثر أهل العلم ; لعموم قوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=17710 "جعلت لي الأرض مسجدا" وهو صحيح متفق عليه، واستثني منها المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة خاصة، ففيما عدا ذلك يبقى على العموم، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأبيه يرويهما العمري وزيد بن جبيرة، وقد تكلم فيهما من قبل حفظهما فلا يترك الحديث الصحيح بحديثيهما، وهذا أصح، وأكثر أصحابنا فيما علمت عملوا بخبر عمر وابنه في المنع من الصلاة في المواضع السبعة.
ومعنى "محجة الطريق": الجادة المسلوكة التي يسلكها السابلة، وقارعة الطريق يعني التي تقرعها الأقدام فاعلة بمعنى مفعولة مثل الأسواق والمشارع [ ص: 136 ] والجادة للسفر، ولا بأس بالصلاة فيما علا منها يمنة ويسرة ولم يكثر قرع الأقدام له، وكذلك لا بأس بالصلاة في الطريق التي يقل سالكوها.
و "المجزرة": الموضع الذي تذبح فيه البهائم للقصابين وشبهها معروفا بذلك معدا.
و "المزبلة": الموضع الذي يجمع فيه الزبل ولا فرق في هذه المواضع بين ما كان منها طاهرا أو نجسا، ولا بين كون الطريق فيه سالكا أو لم يكن، ولا في المعاطن بين أن يكون فيها إبل أو لم يكن في ذلك الوقت.
ثم قال: يكره أن يصلى إلى هذه المواضع، فإن فعل صحت صلاته، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، انتهى.
وفيه دلالة أيضا على كراهة الصلاة في المقبرة، واختلف العلماء في ذلك، فكان nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا كانت المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته.
ورخص nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - في الصلاة في المقبرة، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه صلى في المقابر.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس بالصلاة في المقابر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: لا يصلى في حمام ولا مقبرة ; على ظاهر الحديث.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق يكرهان ذلك، ورويت الكراهة فيه عن جماعة من السلف.
وقال أصحابنا: إنما تخرج المقبرة عن كونها مسجدا إذا ظهرت فيه صدايد الموتى ونحوها، حتى إذا صلى في موضع طاهر منها يجوز.
وفي "المغني" nindex.php?page=showalam&ids=13439لابن قدامة: وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الصلاة إلى المقبرة والحمام [ ص: 137 ] والحش، قال: لا ينبغي أن يكون في القبلة قبر ولا حش ولا حمام، فإن كان يجزئه.
وقال أبو بكر: يتوجه في الإعادة قولان:
أحدهما: يعيد لموضع النهي، وبه أقول.
والثاني: يصح ; لأنه لم يصل في شيء من المواضع المنهي عنها.
وقال أبو عبد الله بن حامد: إن صلى إلى المقبرة والحش فحكمه حكم المصلى فيهما إذا لم يكن بينه وبينهما حائل.
ثم قال: والصحيح أنه لا بأس بالصلاة إلى شيء من هذه المواضع إلا المقبرة.
وقال أيضا: ولا فرق في المقبرة بين الحديثة والقديمة وما نقلت أتربتها أو لم تنقل ; لأنه يتناولها اسم المقبرة، وإن نقلت القبور منها جازت الصلاة فيها، وإن كان في الموضع قبر أو قبران لم يمنع من الصلاة فيها ; لأنها لا يتناولها اسم المقبرة، وممن روي عنه أنه كره الصلاة في المقبرة nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر، انتهى.
وفيه دلالة أيضا على كراهة الصلاة في قارعة الطريق، قيل: النهي في ذلك لكونها مظنة النجاسات، وقيل: لئلا يعوق المار فيها.
قلت: فعلى الأول: إذا صلى في مكان طاهر منها أجزأته صلاته من غير كراهة.
وعلى الثاني: إذا لم يكن فيها مار لا يكره أيضا.
وفيه دلالة أيضا على كراهة الصلاة في الحمام، قال أصحابنا: إنما يخرج الحمام عن كونه مسجدا إذا كانت النجاسة فيه ظاهرة، أو صلى في موضع فيه غسالات، حتى لو صلى فيه في مكان طاهر أو غسل موضعا منه وصلى فيه يجوز بلا كراهة.
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا صلى في الحمام في موضع نظيف منه فلا إعادة عليه.
وقد اختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الصلاة في الحمام، فعنه: أنها لا تصح فيها بحال.
[ ص: 138 ] وعنه: أنها تصح ما لم يكن على موضع نجس. وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .
وكذلك اختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الحش والمقبرة وأعطان الإبل.
وفي "المغني": وإن صلى على سطح الحش أو الحمام أو عطن الإبل أو غيرها فذكر القاضي أن حكمه حكم المصلي فيها ; لأن الهواء تابع للقرار.
وفيه دلالة على كراهة الصلاة على سطح الكعبة.
وفي "المغني": ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها، وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ; لأنه مسجد، ولأنه محل لصلاة النفل فكان محلا للفرض كخارجها، وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرها لا نعلم فيه خلافا، والله أعلم.