2273 ص: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: إذا فاتت الناس صلاة العيد في صدر يوم العيد صلوها من غد ذلك اليوم في الوقت الذي يصلونها فيه يوم العيد، وممن ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف -رحمه الله-.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; فإنهم قالوا: إذا فاتت صلاة العيد من يومه تصلى من غده، وذهب إليه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والخطابي من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 154 ] وقال صاحب "الهداية": فإن غم الهلال وشهدوا عند الإمام بالهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد ; لأن هذا تأخير بعذر، وقد ورد فيه الحديث، فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده، لأن الأصل فيها أن لا تقضى إلا أنا تركناه بالحديث، وقد ورد بالتأخير إلى اليوم الثاني عند الغد.
قلت: أشار بقوله: "وقد ورد فيه الحديث" إلى حديث أبي عمير هذا.