صفحة جزء
2281 [ ص: 168 ] ص: فذهب قوم إلى أنه لا يجوز الصلاة في الكعبة، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وبقول رسول الله - عليه السلام - حين صلى خارجا من الكعبة: "إن هذه القبلة".


ش: أراد بالقوم هؤلاء: مالكا وأحمد وبعض الظاهرية، ولكن في مذهبهم تفصيل.

فقال القاضي عياض: اختلف العلماء في الصلاة في الكعبة، فقال مالك: لا يصلى فيها الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف، ويصلى فيها التطوع.

وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري: يصلى فيها كل شيء.

وهو قول جماعة من السلف وبعض أهل الظاهر، وقال بعض الظاهرية: لا يصلى فيها نافلة ولا فريضة، ونحوه مذهب ابن عباس وأصبغ من أصحابنا يجعل المصلي في البيت يعيد أبدا.

وفي "المغني": ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها، وجوزه أبو حنيفة والشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية