2281 [ ص: 168 ] ص: فذهب قوم إلى أنه لا يجوز الصلاة في الكعبة، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وبقول رسول الله - عليه السلام - حين صلى خارجا من الكعبة: "إن هذه القبلة".
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وبعض الظاهرية، ولكن في مذهبهم تفصيل.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: اختلف العلماء في الصلاة في الكعبة، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يصلى فيها الفرض ولا الوتر ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف، ويصلى فيها التطوع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري: يصلى فيها كل شيء.
وهو قول جماعة من السلف وبعض أهل الظاهر، وقال بعض الظاهرية: لا يصلى فيها نافلة ولا فريضة، ونحوه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ من أصحابنا يجعل المصلي في البيت يعيد أبدا.
وفي "المغني": ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها، وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .