صفحة جزء
2281 ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بالصلاة في الكعبة.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري وأبا حنيفة والشافعي وأبا يوسف ومحمدا رحمهم الله ; فإنهم قالوا: لا بأس بالصلاة في جوف الكعبة فرضا كانت أو تطوعا.

التالي السابق


الخدمات العلمية