2305 ص: فذهب قوم إلى أن من صلى خلف صف منفردا فصلاته باطلة، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيعا nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ; فإنهم قالوا: صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة، وإليه ذهب أهل الظاهر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في "المحلى": وأيما رجل صلى خلف الصف بطلت صلاته ولا يضر ذلك المرأة شيئا. انتهى.
وعن بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إذا افتتح صلاته منفردا خلف الإمام فلم يلحق به أحد من القوم حتى رفع رأسه من الركوع فإنه لا صلاة له، ومن تلاحق به بعد ذلك فصلاتهم كلهم فاسدة وإن كانوا مائة أو أكثر.
وفي "المغني": ومن صلى خلف الصف وحده أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة.