صفحة جزء
2305 [ ص: 193 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: من فعل ذلك فقد أساء وصلاته مجزئة عنه .


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري وعبد الله بن المبارك والحسن البصري والأوزاعي وأبا حنيفة والشافعي ومالكا وأبا يوسف ومحمدا رحمهم الله ; فإنهم قالوا صلاة المنفرد خلف الصف جائزة ولكنه يأثم، أما الجواز فلأنه متعلق بالأركان وقد وجدت، وأما الإساءة فلوجود النهي عن ذلك وهو قوله - عليه السلام -: "لا صلاة لفرد خلف الصف". ومعناه: لا صلاة كاملة على ما نقرره إن شاء الله تعالى.

التالي السابق


الخدمات العلمية