صفحة جزء
ص: فذهب قوم إلى أن من صلى [من] صلاة الصبح ركعة قبل طلوع الشمس ثم طلعت عليه الشمس صلى إليها أخرى، واحتجوا في ذلك بهذا الأثر.


ش: أراد بالقوم هؤلاء: الشافعي ومالكا وأحمد وإسحاق ; فإنهم قالوا: من صلى من صلاة الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فصلى إليها أخرى فلا تفسد صلاته بطلوع الشمس في أثنائها ، واحتجوا في ذلك بحديث أبي هريرة المذكور.

التالي السابق


الخدمات العلمية