صفحة جزء
[ ص: 219 ] ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إذا طلعت عليه الشمس وهو في صلاته فسدت عليه.


ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمهم الله، فإنهم قالوا: إذا طلعت على المصلي الشمس وهو في صلاته فسدت صلاته ; لأنه شرع فيها في الوقت الكامل، فاعتراض طلوع الشمس يفسد ; لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقص، كالصوم المنذور المطلق أو صوم القضاء لا يتأدى في أيام النحر والتشريق بخلاف صلاة العصر فإنها لا تفسد باعتراض غروب الشمس عليها ; لأن ما بعد الغروب وقت كامل وقد كان شرع في الوقت الناقص فيتأدى بالكامل.

فإن قيل: يلزم أن يفسد العصر إذا شرع فيه في الجزء الصحيح ومدها إلى أن غربت.

قلت: لما كان الوقت متسعا جاز له شغل كل الوقت فيعفى للفساد الذي يتصل فيه بالبناء ; لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر.

التالي السابق


الخدمات العلمية