ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبا يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمدا رحمهم الله، فإنهم قالوا: إذا طلعت على المصلي الشمس وهو في صلاته فسدت صلاته ; لأنه شرع فيها في الوقت الكامل، فاعتراض طلوع الشمس يفسد ; لأن ما وجب كاملا لا يتأدى بالناقص، كالصوم المنذور المطلق أو صوم القضاء لا يتأدى في أيام النحر والتشريق بخلاف صلاة العصر فإنها لا تفسد باعتراض غروب الشمس عليها ; لأن ما بعد الغروب وقت كامل وقد كان شرع في الوقت الناقص فيتأدى بالكامل.
فإن قيل: يلزم أن يفسد العصر إذا شرع فيه في الجزء الصحيح ومدها إلى أن غربت.
قلت: لما كان الوقت متسعا جاز له شغل كل الوقت فيعفى للفساد الذي يتصل فيه بالبناء ; لأن الاحتراز عنه مع الإقبال على الصلاة متعذر.